وعن المختلف الايراد عليه بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد، ثم باع العبد، صح لأنه صادف الإذن ولا يؤثر فيه اعلام المولى بعض المعاملين، انتهى وهو حسن.
____________________
من جهة أن الأحكام تدور مدار موضوعاتها واقعا، وإناطتها بالعلم تحتاج إلى دليل مفقود.
{1} قوله لكن الظاهر من المحكي عن القاضي أنه إذا أذن السيد العبد يحتمل أن يكون، نظر القاضي قدس سره إلى أن حقيقة الإذن الذي هو الاعلام واظهار الرضا والرخصة إنما تكون إذا كان بحضرته من يظهر له، وإلا فلا يعقل الاظهار والإرائة فمع عدم اطلاع الغير لا يكون إذن، وعليه فما ذكر من خصوص المعاملين في كلامه من باب المثال ويشهد له قوله في ذيل كلامه فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز وعلى هذا فلا مورد لايراد المختلف عليه كما لا يخفى نعم يرد عليه ما ذكرناه في أوائل عقد الفضولي من كفاية الرضا وطيب النفس الواقعي في الخروج عن الفضولية.
وأورد السيد قده على ما اختاره المصنف: بأن العقد وإن صدر عمن كان نافذ التصرف إلا أن المفروض عدم علمه بذلك، فلعله لو كان عالما بأنه ولي ما كان راضيا بهذا البيع الخاص، ومجرد موافقته للمصلحة لا يوجب لزومه على الولي، إذ يمكن أن يكون هناك فرد آخر من البيع مثله في الصلاح، فيكون الاختيار في التعيين إليه، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بأن كونه مالكا.
{1} قوله لكن الظاهر من المحكي عن القاضي أنه إذا أذن السيد العبد يحتمل أن يكون، نظر القاضي قدس سره إلى أن حقيقة الإذن الذي هو الاعلام واظهار الرضا والرخصة إنما تكون إذا كان بحضرته من يظهر له، وإلا فلا يعقل الاظهار والإرائة فمع عدم اطلاع الغير لا يكون إذن، وعليه فما ذكر من خصوص المعاملين في كلامه من باب المثال ويشهد له قوله في ذيل كلامه فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز وعلى هذا فلا مورد لايراد المختلف عليه كما لا يخفى نعم يرد عليه ما ذكرناه في أوائل عقد الفضولي من كفاية الرضا وطيب النفس الواقعي في الخروج عن الفضولية.
وأورد السيد قده على ما اختاره المصنف: بأن العقد وإن صدر عمن كان نافذ التصرف إلا أن المفروض عدم علمه بذلك، فلعله لو كان عالما بأنه ولي ما كان راضيا بهذا البيع الخاص، ومجرد موافقته للمصلحة لا يوجب لزومه على الولي، إذ يمكن أن يكون هناك فرد آخر من البيع مثله في الصلاح، فيكون الاختيار في التعيين إليه، فلا فرق بين هذه الصورة وبين ما لو بأن كونه مالكا.