____________________
التي لا اعتبار بها عند العقلاء.
وفيه: أولا: أنه يمكن الاطلاق في الإجازة، بمعنى تعلقها بما وقع أياما كان، وليس ذلك من قبيل الأمر المبهم الذي لا واقع له.
وثانيا: إنه لو سلم عدم كون تعلقها بالعقد على نحو الاطلاق غاية الأمر كونها من قبيل إجازة المجهول، وهي كالأذن في المجهول لا اشكال فيها.
وبالجملة: إن الأذن في المبهم لعدم كون المبهم مما له واقع لا يصح، وكذلك إجازته، وأما الإذن في المجهول فالأظهر عدم المحذور فيه، وكذلك الإجازة المتعلقة به.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أيضا، وهو: إن الإجازة مع عدم العلم بالمجاز تندرج في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر.
وفيه: أولا: إن الغرر المنفي مختص بالبيع. (1) وثانيا: إنه على فرض العموم لا اشكال في عدم كون التوكيل والإذن مشمولين للمنفي، إذ لا ريب في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات فيهما، وكذلك الإجازة.
الرابع: إن البيع إنما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة، ففي الحقيقة هي تكون معاملة وبيعا، فيعتبر أن لا تكون غررية.
وفيه: إن المنفي هو البيع الغرري، وهو ظاهر في الانشائي منه كما تقدم، فالأظهر أنه لا يعتبر العلم بالمجاز.
وفيه: أولا: أنه يمكن الاطلاق في الإجازة، بمعنى تعلقها بما وقع أياما كان، وليس ذلك من قبيل الأمر المبهم الذي لا واقع له.
وثانيا: إنه لو سلم عدم كون تعلقها بالعقد على نحو الاطلاق غاية الأمر كونها من قبيل إجازة المجهول، وهي كالأذن في المجهول لا اشكال فيها.
وبالجملة: إن الأذن في المبهم لعدم كون المبهم مما له واقع لا يصح، وكذلك إجازته، وأما الإذن في المجهول فالأظهر عدم المحذور فيه، وكذلك الإجازة المتعلقة به.
الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أيضا، وهو: إن الإجازة مع عدم العلم بالمجاز تندرج في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر.
وفيه: أولا: إن الغرر المنفي مختص بالبيع. (1) وثانيا: إنه على فرض العموم لا اشكال في عدم كون التوكيل والإذن مشمولين للمنفي، إذ لا ريب في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات فيهما، وكذلك الإجازة.
الرابع: إن البيع إنما ينتسب إلى المجيز من حين الإجازة، ففي الحقيقة هي تكون معاملة وبيعا، فيعتبر أن لا تكون غررية.
وفيه: إن المنفي هو البيع الغرري، وهو ظاهر في الانشائي منه كما تقدم، فالأظهر أنه لا يعتبر العلم بالمجاز.