وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله {2} لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، فلو أذن في التصرف في مال معتقد أنه لغيره والمأذون يعلم أنه له لم يجز له التصرف بذلك الإذن ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق. وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره، فبانت زوجته، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة ولو غره الغاصب. فقال: هذا عبدي أعتقه عنك فأعتقه عن نفسه فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير و حواشي الشهيد وجامع المقاصد مع حكمه بصحة البيع هنا، ووقوفه على الإجازة، لأن العتق لا يقبل الوقوف فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة بخلاف البيع. فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم.
____________________
{1} الوجه الثاني: ما أفاده المصنف قدس سره وهو: إن أكثر أدلة اشتراط الإجازة في بيع الفضولي جارية هنا، ومراده بها أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس (1) كما يصرح به بعد ذلك بقوله.
{2} وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك وتقريب ما أفاده: أنها تدل على اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله بما هو ماله لا ذات ما هو ماله، ولذا لو قدم إلى غيره طعاما بتخيل أنه لغيره لم يجز له التصرف فيه لو علم بأنه له، وفي المقام بما أن البائع إنما رضي بنقل مال معين اتفق كونه ملكا له في الواقع، ولم يرض بنقله بما هو ماله، فيحتاج إلى الإجازة لذلك
{2} وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار رضا المالك وتقريب ما أفاده: أنها تدل على اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله بما هو ماله لا ذات ما هو ماله، ولذا لو قدم إلى غيره طعاما بتخيل أنه لغيره لم يجز له التصرف فيه لو علم بأنه له، وفي المقام بما أن البائع إنما رضي بنقل مال معين اتفق كونه ملكا له في الواقع، ولم يرض بنقله بما هو ماله، فيحتاج إلى الإجازة لذلك