____________________
{1} قوله للزومه عليه: علة للمنفي {2} قوله لتوقف تأثيره: كذلك {3} واستدل المصنف قده لاعتبار الشروط فيه بما محصله: إن العقد الانشائي إما تمام السبب أو جزءه، وعلى كل تقدير ما ثبت اعتباره في العقد يعتبر فيه لنفس دليل الاعتبار بل ما دل دليله على اعتباره في العقد التام دون جزئه يعتبر فيه أيضا، لأن الإجازة ليست جزء العقد بل هي شرط تأثيره، وتمام العقد إنما هو ما وقع بين الفضولي والأصيل، ولو سلم كونها جزء فإنما هي جزء السبب المملك لا جزء البيع الانشائي، وظاهر الأدلة اعتبار ذلك في البيع الانشائي لا السبب الملك.
ولكن يرد عليه - مضافا إلى ما تقدم عند بيان ما هو الحق عندنا -: إن غاية ما يثبت بذلك، اعتبار العلم بالعوضين حين العقد، إما أنه هل يعتبر كون المجري للصيغة كذلك أم يعتبر كون المجيز كذلك فلا يثبت بذلك، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى وجه آخر، والظاهر هو الأول، فإن المجيز إنما ينفذ العقد الواقع الصحيح وينسبه إلى نفسه، فلا بد وأن يكون العقد مع قطع النظر عن ذلك صحيحا، ومن جملة ما يعتبر في الصحة العلم بالعوضين.
وبهذا يظهر الفرق بين الأذن والإجازة، فإن العقد في الأول من حين تحققه يستند إلى الأذن، فيكفي كونه عالما بالعوضين، بخلاف صورة الإجازة.
ولكن يرد عليه - مضافا إلى ما تقدم عند بيان ما هو الحق عندنا -: إن غاية ما يثبت بذلك، اعتبار العلم بالعوضين حين العقد، إما أنه هل يعتبر كون المجري للصيغة كذلك أم يعتبر كون المجيز كذلك فلا يثبت بذلك، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى وجه آخر، والظاهر هو الأول، فإن المجيز إنما ينفذ العقد الواقع الصحيح وينسبه إلى نفسه، فلا بد وأن يكون العقد مع قطع النظر عن ذلك صحيحا، ومن جملة ما يعتبر في الصحة العلم بالعوضين.
وبهذا يظهر الفرق بين الأذن والإجازة، فإن العقد في الأول من حين تحققه يستند إلى الأذن، فيكفي كونه عالما بالعوضين، بخلاف صورة الإجازة.