وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة، لأن المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه، ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه وإن لم يشعر به فهو أولى من الإذن في ذلك فضلا عن إجازته، وإلا توجه عدم وقوع العقد له، لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة، لا لما ذكره في جامع المقاصد: من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك {1} الآن بل مع إجازة المالك لاندفاعه بما ذكره بقوله إلا أن يقال: إن قصده إلى أصل البيع كاف في أول مسألة بيع الفضولي - فالصحيح هو الوجه الأول.
فالمتحصل: إنه إن كان البيع عن المالك - أي عن الأب بما أنه مالك بحيث يكون المقصود هو المالك بحيث يعم نفسه - صح البيع، وإن كان عن الأب كما هو كذلك بحسب الطبع، فالبيع باطل لا يمكن تصحيحه.
وأما الجهة الثانية: فالمحكي عن غير واحد: لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة وعن المحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة.
وقد استدل للتوقف على الإجازة بوجهين:
{1} الأول ما عن جامع المقاصد من: أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل مع إجازة المالك.
وتوضيحه: إن العاقل الملتفت إلى كون المال للغير وأنه لا ينتقل عن ملكه قهرا لا محالة يكون قصده للنقل مقيدا بالإجازة، وحيث إن العقود تابعة للقصود فلا بد وأن تقع الإجازة حتى يقع النقل على الوجه المقصود.
وفيه: أولا: إن محل الكلام هو قصد البيع عن المالك لا عن شخص الغير وإلا بطل البيع كما تقدم، وعليه، وإن سلم كون النقل موقوفا على الإجازة، إلا أنه من جهة انطباق عنوان المالك على نفسه واقعا يقع النقل عنه بقصده فلا حاجة إلى إجازته.