____________________
{1} ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك.
وبعبارة أخرى أن بيعه عن الأب إنما يكون عنه من حيث إنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة إنما قصد البيع عن المالك كما ذكروه فيما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه، غير وارد.
ثم إن المحقق النائيني قدس سره أورد على المصنف قدس سره: بأن الحيثية لا يمكن الالتزام بها في الموضوعات الشخصية، لأن الفرد الخارجي غير قابل للتعدد، فتقييده ممتنع، فالأب إذا كان هو الذي بيع عنه فهو ملحوظ بخصوصيته، وتوصيفه بأنه المالك حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية لا أثر لها لاتحاد المنشأ والمجاز.
وفيه: إن الأفعال الخارجية المتعلقة بالموضوعات الشخصية على قسمين:
الأول: الأفعال الحقيقية غير المتقومة بالقصد كالأكل.
الثاني: الأفعال الاعتبارية المتقومة به كالبيع والائتمام.
والقسم الأول يتم فيه ما ذكره من جهة أن تلك الأفعال لا تتعلق بالعناوين، مثلا الضرب لا يتعلق بالعنوان فهو أما أن يقع وأما لا، ولا يعقل وقوعه على تقدير دون تقدير ولا يتم في القسم الثاني لأن الأفعال التي تكون من هذا القبيل تتعلق بالعناوين الكلية.
ففي المقام يتصور وقوع البيع عن الأب على وجهين.
الأول: وقوعه عن المالك، بحيث تكون الحيثية تقييدية.
الثاني: وقوعه عنه بنحو تكون الحيثية تعليلية.
فما أفاده المصنف قدس سره لا يرد عليه ذلك، فالصحيح أن يورد عليه بما ذكرناه.
نعم هذا الايراد وارد عليه على مسلكه قدس سره، حيث إنه في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة في
وبعبارة أخرى أن بيعه عن الأب إنما يكون عنه من حيث إنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة إنما قصد البيع عن المالك كما ذكروه فيما لو باع ملك غيره باعتقاد أنه ملكه، غير وارد.
ثم إن المحقق النائيني قدس سره أورد على المصنف قدس سره: بأن الحيثية لا يمكن الالتزام بها في الموضوعات الشخصية، لأن الفرد الخارجي غير قابل للتعدد، فتقييده ممتنع، فالأب إذا كان هو الذي بيع عنه فهو ملحوظ بخصوصيته، وتوصيفه بأنه المالك حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية لا أثر لها لاتحاد المنشأ والمجاز.
وفيه: إن الأفعال الخارجية المتعلقة بالموضوعات الشخصية على قسمين:
الأول: الأفعال الحقيقية غير المتقومة بالقصد كالأكل.
الثاني: الأفعال الاعتبارية المتقومة به كالبيع والائتمام.
والقسم الأول يتم فيه ما ذكره من جهة أن تلك الأفعال لا تتعلق بالعناوين، مثلا الضرب لا يتعلق بالعنوان فهو أما أن يقع وأما لا، ولا يعقل وقوعه على تقدير دون تقدير ولا يتم في القسم الثاني لأن الأفعال التي تكون من هذا القبيل تتعلق بالعناوين الكلية.
ففي المقام يتصور وقوع البيع عن الأب على وجهين.
الأول: وقوعه عن المالك، بحيث تكون الحيثية تقييدية.
الثاني: وقوعه عنه بنحو تكون الحيثية تعليلية.
فما أفاده المصنف قدس سره لا يرد عليه ذلك، فالصحيح أن يورد عليه بما ذكرناه.
نعم هذا الايراد وارد عليه على مسلكه قدس سره، حيث إنه في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة في