وأما الضرر، فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة، هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا، الشاملة لصورة وجود ولي النكاح واهماله الإجازة إلى بلوغهم وصورة عدم وجود الولي بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولي في الأب والجد والوصي على خلاف فيه، وكيف كان فالأقوى عدم الاشتراط وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل لم يرجحه غير العلامة رحمهم الله
____________________
وإن شئت قلت: إن عقد الفضولي الذي تمتنع إجازته حين العقد ويمكن تلك فيما بعد، يكون صحيحا بالصحة التأهلية، لأنه يمكن تأثيره فيما بعد بلحوق الإجازة، وليس معنى الصحة التأهلية إلا ذلك.
{1} الوجه الثاني: لزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة، هذا على الكشف ولعدم تحقق المقتضي هذا على النقل، ولا في الثمن لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه.
وفيه: - مضافا إلى النقض بجميع موارد عقد الفضولي كما تقدم - تقريبه في التنبيه السادس من تنبيهات الإجازة.
والجواب عنه هو ما ذكرناه في ذلك التنبيه، وهو: تدارك الضرر بعدم لزوم الوفاء على الأصيل.
فالحق عدم اعتبار هذا الشرط.
{1} الوجه الثاني: لزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة، هذا على الكشف ولعدم تحقق المقتضي هذا على النقل، ولا في الثمن لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه.
وفيه: - مضافا إلى النقض بجميع موارد عقد الفضولي كما تقدم - تقريبه في التنبيه السادس من تنبيهات الإجازة.
والجواب عنه هو ما ذكرناه في ذلك التنبيه، وهو: تدارك الضرر بعدم لزوم الوفاء على الأصيل.
فالحق عدم اعتبار هذا الشرط.