____________________
أحدها: إنه هل يعتبر وجود ذات المجيز حين العقد أم لا يعتبر ذلك وإلى هذا نظر البيضاوي في ايراده على العلامة قدس سره: بأنه لا يتم على مذهب الخاصة من وجود الإمام عليه السلام في ولكن يمكن دفع ايراده: أولا: بالنقض بأنه لا يتم على مذهبهم أيضا من وجود خليفة المسلمين في كل عصر.
وثانيا: إنه في نكاح الصغار يكون الولي منحصرا بالأب والجد والوصي على خلاف فيه. هكذا قيل.
ثانيها: إنه هل يعتبر أن يكون مجيز فعلي حين العقد بأن يكون متمكنا من الإجازة أم لا يعتبر؟
ثالثها: إنه هل يعتبر أن يكون المجيز جائز التصرف حين العقد شرعا أم لا يعتبر ذلك؟ فلو فرضنا أن بيع مال الصغير لم تكن فيه مصلحة حين البيع ثم حدثت المصلحة فيه بعد هل للولي أن يجيزه من جهة أنه وإن لم يكن التصرف جائزا له حين البيع لعدم المصلحة إلا أنه يجوز له حين الإجازة، أم لا؟
والظاهر أن محل النزاع هو الأخير دون الأولين، أما الثاني منهما فلو ضوح عدم اعتبار مجيز فعلي، ولذا لو كان المالك نائما أو غائبا لم يتوهم أحد من القائلين بصحة الفضولي فساده وعدم جواز الإجازة بعد الحضور واليقظة.
وأما الأول: فلعدم ملائمته مع ما مثلوا له ببيع مال اليتيم، فمورد النزاع هو الثالث.
وكيف كان: فقد استدل لاعتباره بوجهين:
{1} الأول: إن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما،
وثانيا: إنه في نكاح الصغار يكون الولي منحصرا بالأب والجد والوصي على خلاف فيه. هكذا قيل.
ثانيها: إنه هل يعتبر أن يكون مجيز فعلي حين العقد بأن يكون متمكنا من الإجازة أم لا يعتبر؟
ثالثها: إنه هل يعتبر أن يكون المجيز جائز التصرف حين العقد شرعا أم لا يعتبر ذلك؟ فلو فرضنا أن بيع مال الصغير لم تكن فيه مصلحة حين البيع ثم حدثت المصلحة فيه بعد هل للولي أن يجيزه من جهة أنه وإن لم يكن التصرف جائزا له حين البيع لعدم المصلحة إلا أنه يجوز له حين الإجازة، أم لا؟
والظاهر أن محل النزاع هو الأخير دون الأولين، أما الثاني منهما فلو ضوح عدم اعتبار مجيز فعلي، ولذا لو كان المالك نائما أو غائبا لم يتوهم أحد من القائلين بصحة الفضولي فساده وعدم جواز الإجازة بعد الحضور واليقظة.
وأما الأول: فلعدم ملائمته مع ما مثلوا له ببيع مال اليتيم، فمورد النزاع هو الثالث.
وكيف كان: فقد استدل لاعتباره بوجهين:
{1} الأول: إن صحة العقد والحال هذه ممتنعة، فإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما،