____________________
فلو تلف بعدها لا يكون من تلف المبيع قبل القبض، فلا يكون البائع ضامنا بخلاف ما لو كان تالفا قبلها، فإنه حينئذ لا موضوع للإجازة، إذ بالتلف ينفسخ العقد فلا يكون شئ باقيا كي تلحقه الإجازة الجهة الثالثة: لو كانت إجازة العقد دون القبض لغوا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق، ففي المكاسب.
{1} كانت أجازت العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: ما عن جمع من المحشين منهم السيد قدس سره، وهو: إن ذلك - أي الذي ذكره - راجع إلى مقام الأثبات، وثبوت الدلالة على إجازة القبض، وهذا إنما يكون بعد الفراغ عن مقام الثبوت، وقابلية القبض للفضولية وأن يصح بالإجازة، والمصنف قدس سره يرى عدم قابليته لها في الكلي.
وفيه: أولا: إن المصنف يلتزم بعدم قابليته لها، وإنما لم يقم عنده دليل على صحة القبض بنفسه بالإجازة، وعليه فالدليل الدال على صحة عقد بيع الصرف المشروط بالقبض يكفي في صحة مثل هذا القبض بالإجازة، بخلاف القبض الذي لا تكون صحة العقد منوطة به.
وثانيا: إن عدم قابلية القبض للإجازة إما أن يكون من جهة أنه لا يكون من التصرفات المعاملية كما أفاده السيد قده، أو يكون من جهة عدم قابلية للانتساب إلى المجيز كما عن المحقق الخراساني قدس سره، وشئ منهما لا مورد له في هذا القبض، أما الأول: فلأنه دخيل في صحة العقد وفي ترتب الآثار الوضعية والأمر الاعتباري، فهو من التصرفات المعاملية.
{1} كانت أجازت العقد إجازة للقبض صونا للإجازة عن اللغوية.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: ما عن جمع من المحشين منهم السيد قدس سره، وهو: إن ذلك - أي الذي ذكره - راجع إلى مقام الأثبات، وثبوت الدلالة على إجازة القبض، وهذا إنما يكون بعد الفراغ عن مقام الثبوت، وقابلية القبض للفضولية وأن يصح بالإجازة، والمصنف قدس سره يرى عدم قابليته لها في الكلي.
وفيه: أولا: إن المصنف يلتزم بعدم قابليته لها، وإنما لم يقم عنده دليل على صحة القبض بنفسه بالإجازة، وعليه فالدليل الدال على صحة عقد بيع الصرف المشروط بالقبض يكفي في صحة مثل هذا القبض بالإجازة، بخلاف القبض الذي لا تكون صحة العقد منوطة به.
وثانيا: إن عدم قابلية القبض للإجازة إما أن يكون من جهة أنه لا يكون من التصرفات المعاملية كما أفاده السيد قده، أو يكون من جهة عدم قابلية للانتساب إلى المجيز كما عن المحقق الخراساني قدس سره، وشئ منهما لا مورد له في هذا القبض، أما الأول: فلأنه دخيل في صحة العقد وفي ترتب الآثار الوضعية والأمر الاعتباري، فهو من التصرفات المعاملية.