____________________
وخنازيره فيقضي دينه؟ فقال عليه السلام لا (1).
الثالثة: ما تدل على جواز بيع الذمي إياه: كموثق منصور قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال عليه السلام:
إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبضا الدراهم قال عليه السلام: لا بأس (3).
الرابعة: ما تدل على الجواز مطلقا كحسن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال عليه السلام لا بأس. أو قال: خذها (4) ونحوه غيره.
فإن هذه الطائفة صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، ولازم ذلك.
صحة بيعه، وإلا لزم استيفاء الدين من مال الغير، وهو أكل المال بالباطل.
الخامسة: ما تدل على المنع مطلقا كخبر الجعفريات، حيث جعل الإمام عليه السلام فيه من السحت ثمن الخنزير (5). ونحوه خبر دعائم الاسلام (6).
والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بجواز بيع الذمي الخنزير وعدم جواز بيع المسلم، وذلك لأن الطائفة الأولى بمنطوقها تقيد اطلاق الطائفة الخامسة، وتعضدها في ذلك الطائفة الثالثة، وبمفهومها تقيد اطلاق الطائفة الرابعة المجبورة، وتعضدها في ذلك الطائفة الثانية.
هذا كله في الجواز الوضعي.
الثالثة: ما تدل على جواز بيع الذمي إياه: كموثق منصور قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال عليه السلام:
إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (2).
وموثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبضا الدراهم قال عليه السلام: لا بأس (3).
الرابعة: ما تدل على الجواز مطلقا كحسن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال عليه السلام لا بأس. أو قال: خذها (4) ونحوه غيره.
فإن هذه الطائفة صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، ولازم ذلك.
صحة بيعه، وإلا لزم استيفاء الدين من مال الغير، وهو أكل المال بالباطل.
الخامسة: ما تدل على المنع مطلقا كخبر الجعفريات، حيث جعل الإمام عليه السلام فيه من السحت ثمن الخنزير (5). ونحوه خبر دعائم الاسلام (6).
والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بجواز بيع الذمي الخنزير وعدم جواز بيع المسلم، وذلك لأن الطائفة الأولى بمنطوقها تقيد اطلاق الطائفة الخامسة، وتعضدها في ذلك الطائفة الثالثة، وبمفهومها تقيد اطلاق الطائفة الرابعة المجبورة، وتعضدها في ذلك الطائفة الثانية.
هذا كله في الجواز الوضعي.