____________________
وأشكل عليه بعض مشايخنا المحققين: بأن ذلك غير مرتبط بما سبق، فإنه قدس سره انتقل عن حكم بيع المختلط إلى جواز الانتفاع بالميتة، ثم قال: وعلى أي حال فلم يعلم وجه للإضافة التي ذكرها بقوله، مع أن الصحيحة صريحة في المنع.
ويمكن دفع هذا الاشكال، بأنه قدس سره لما بنى جواز بيع الميتة وعدمه على جواز الانتفاع بها وعدمه، ثم قال: لا يجوز بيع الميتة منضمة إلى المذكى، وعلله بأنه لا ينتفع بالمذكى أيضا للعلم الاجمالي كان ذلك كاشفا عن بنائه على عدم جواز الانتفاع بالميتة، ثم ذكر صحيح البزنطي ايرادا على نفسه، حيث إنه يدل على جواز بعض الانتفاعات، فلازمه جواز البيع، فأجاب عنه: أولا: باعراض الأصحاب، ثم بمعارضته بما دل على المنع في مورده، ثم بأنه صريح في المنع عن البيع.
ولكن الظاهر أن الايراد المذكور لا يندفع بشئ مما أفيد.
ويمكن دفع هذا الاشكال، بأنه قدس سره لما بنى جواز بيع الميتة وعدمه على جواز الانتفاع بها وعدمه، ثم قال: لا يجوز بيع الميتة منضمة إلى المذكى، وعلله بأنه لا ينتفع بالمذكى أيضا للعلم الاجمالي كان ذلك كاشفا عن بنائه على عدم جواز الانتفاع بالميتة، ثم ذكر صحيح البزنطي ايرادا على نفسه، حيث إنه يدل على جواز بعض الانتفاعات، فلازمه جواز البيع، فأجاب عنه: أولا: باعراض الأصحاب، ثم بمعارضته بما دل على المنع في مورده، ثم بأنه صريح في المنع عن البيع.
ولكن الظاهر أن الايراد المذكور لا يندفع بشئ مما أفيد.