لكن الظاهر أن حكمهم {1} بتبعيته الأم متفرع على عدم تملك المني وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع. فالمتعين التعليل بالنجاسة {2}. لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن.
____________________
{1} هذا هو الموضع الثاني في المسألة، وهو بيع المني بعد ما وقع في الرحم.
فقد استدل لعدم جواز بيعه بوجوه:
الأول: أنه لا ينتفع به المشتري، إذ الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، فبمجرد وقوع المني في الرحم يصير ملكا لمالك الأنثى بالتبعية، فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأم ولا من غيره.
{1} وفيه: مضافا إلى ما ذكره المصنف من أنه بناء على تملك المني يكون هو كالبذر المغروس في أرض الغير يتبعه الذرع.
أنه لو سلم كون الولد نماء الأم في غير الانسان، يمكن تصحيح شراء صاحب الأنثى بأنه لا وجه لعدم جوازه سوى كونه نماء ملكه وهو إنما يمنع عن شرائه بعد الاستقرار في الرحم لا قبله، لأنه يكفي في المنفعة حصول الولد في ملك المشتري فتدبر.
كما يمكن تصحيح شراء غيره بأن يشتري من صاحب الأنثى لا من صاحب الفحل، أو منه مع إجازة صاحب الأنثى.
{2} الثاني: إنه نجس فلا يجوز بيعه.
وفيه: أولا: لا نسلم نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن كما هو المفروض.
وثانيا: إنه قد تقدم مرارا - ويعترف به الشيخ ره في بيع الميتة - أن النجاسة من حيث هي ليست مانعة عن صحة البيع.
الثالث: الجهالة، والمراد بها هو الجهل بالحصول وصيرورته ولدا لا الجهل بالكم، و عليه فالايراد على هذا الوجه كما عن جمع من المحققين كالمحقق الإيرواني والأستاذ الأعظم
فقد استدل لعدم جواز بيعه بوجوه:
الأول: أنه لا ينتفع به المشتري، إذ الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، فبمجرد وقوع المني في الرحم يصير ملكا لمالك الأنثى بالتبعية، فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأم ولا من غيره.
{1} وفيه: مضافا إلى ما ذكره المصنف من أنه بناء على تملك المني يكون هو كالبذر المغروس في أرض الغير يتبعه الذرع.
أنه لو سلم كون الولد نماء الأم في غير الانسان، يمكن تصحيح شراء صاحب الأنثى بأنه لا وجه لعدم جوازه سوى كونه نماء ملكه وهو إنما يمنع عن شرائه بعد الاستقرار في الرحم لا قبله، لأنه يكفي في المنفعة حصول الولد في ملك المشتري فتدبر.
كما يمكن تصحيح شراء غيره بأن يشتري من صاحب الأنثى لا من صاحب الفحل، أو منه مع إجازة صاحب الأنثى.
{2} الثاني: إنه نجس فلا يجوز بيعه.
وفيه: أولا: لا نسلم نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن كما هو المفروض.
وثانيا: إنه قد تقدم مرارا - ويعترف به الشيخ ره في بيع الميتة - أن النجاسة من حيث هي ليست مانعة عن صحة البيع.
الثالث: الجهالة، والمراد بها هو الجهل بالحصول وصيرورته ولدا لا الجهل بالكم، و عليه فالايراد على هذا الوجه كما عن جمع من المحققين كالمحقق الإيرواني والأستاذ الأعظم