وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال، إلى آخرها {2} فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شك في تحريمه لما سيجئ من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه {3} وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم.
____________________
فتحصل: إن الأظهر عدم جواز بيع الدم النجس، هذا في غير دم الانسان.
وأما دم الانسان فالكلام فيه محرر في " المسائل المستحدثة ".
وأما الدم الطاهر: فالخبر لا يدل على المنع عن بيعه، فلو فرض له منفعة محللة كالصبغ على القول بجوازه يجوز بيعه بمقتضى العمومات.
ولكن قد يقال بعدم جوازه، ولا وجه له سوى توهم أنه مما تقتضيه آية تحريم الخبائث وقد مر أن الخبيث عبارة عن ما فيه مفسدة ودنائة، وليس المراد به ما يتنفر منه الطبع، مضافا إلى ما تقدم أيضا من اختصاصها بالأكل.
وقد يقال: إنه على القول بجوازه لا يجوز البيع، وغاية ما قيل في وجه عدم الجواز مضافا إلى ما تقدم الذي عرفت ما فيه: إن الصبغ وكذا ما شابهه ليس من المنافع الشائعة للدم، فيصح أن يقال: إنه شئ لا ينتفع به منفعة محللة فيشمله النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكنك عرفت أن النبوي ضعيف السند، والقواعد تقتضي صحة بيع كل ما له منفعة شائعة كانت أم نادرة. فالأظهر جواز بيعه.
{1} قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
{2} قد مر من حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس.
{3} سيجئ البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.
وأما دم الانسان فالكلام فيه محرر في " المسائل المستحدثة ".
وأما الدم الطاهر: فالخبر لا يدل على المنع عن بيعه، فلو فرض له منفعة محللة كالصبغ على القول بجوازه يجوز بيعه بمقتضى العمومات.
ولكن قد يقال بعدم جوازه، ولا وجه له سوى توهم أنه مما تقتضيه آية تحريم الخبائث وقد مر أن الخبيث عبارة عن ما فيه مفسدة ودنائة، وليس المراد به ما يتنفر منه الطبع، مضافا إلى ما تقدم أيضا من اختصاصها بالأكل.
وقد يقال: إنه على القول بجوازه لا يجوز البيع، وغاية ما قيل في وجه عدم الجواز مضافا إلى ما تقدم الذي عرفت ما فيه: إن الصبغ وكذا ما شابهه ليس من المنافع الشائعة للدم، فيصح أن يقال: إنه شئ لا ينتفع به منفعة محللة فيشمله النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لكنك عرفت أن النبوي ضعيف السند، والقواعد تقتضي صحة بيع كل ما له منفعة شائعة كانت أم نادرة. فالأظهر جواز بيعه.
{1} قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
{2} قد مر من حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس.
{3} سيجئ البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.