____________________
وغيرهما من أن الجهالة إنما توجب المنع فيما كان المطلوب فيه الكم وتختلف القيمة باختلاف الكم والكيف دون مثل المقام، في غير محله.
الرابع: عدم القدرة على التسليم.
ويرد عليه: ما أوردوه من أن تسليم كل شئ بحسب حاله، وهو في المني وقوعه في الرحم وهو حاصل في الفرض.
ويشهد لعدم جواز البيع - مضافا إلى الجهالة - ما عن الصدوق في معاني الأخبار روايته بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ونهى عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام (1).
ومصحح محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (2).
وعن العلامة قدس سره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
وبما أن النهي عن المعاملة ظاهر في الفساد لا الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه النصوص إلا بطلان البيع.
فتحصل: أن الأظهر عدم جواز بيعه.
{1} هذا هو الموضع الثالث ويشهد لعدم جواز بيعه أمور: الأول: جهالته، بالمعنى المتقدم.
الرابع: عدم القدرة على التسليم.
ويرد عليه: ما أوردوه من أن تسليم كل شئ بحسب حاله، وهو في المني وقوعه في الرحم وهو حاصل في الفرض.
ويشهد لعدم جواز البيع - مضافا إلى الجهالة - ما عن الصدوق في معاني الأخبار روايته بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ونهى عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام (1).
ومصحح محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (2).
وعن العلامة قدس سره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
وبما أن النهي عن المعاملة ظاهر في الفساد لا الحكم التكليفي فلا يستفاد من هذه النصوص إلا بطلان البيع.
فتحصل: أن الأظهر عدم جواز بيعه.
{1} هذا هو الموضع الثالث ويشهد لعدم جواز بيعه أمور: الأول: جهالته، بالمعنى المتقدم.