____________________
وفيه: إن هذا الجمع أن صح بين خبري يعقوب وابن مضارب، لا يصح في موثق سماعة، إذ قوله عليه السلام حرام بيعها، ظاهر في الحرمة التكليفية، وقوله حرام ثمنها، ظاهر في الحرمة الوضعية على ما عرفت في ضابط دلالة النهي على الفساد.
الخامس: ما عن العلامة المامقاني من حمل خبر الجواز على الاستفهام الانكاري و هو كما ترى.
فتحصل: إن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما.
فحينئذ، قد يقال: إن خبر المنع وهو خبر يعقوب ضعيف السند. للارسال، ولجهالة علي بن مسكين.
وفيه أولا: إن العلامة وإن أرسله في المنتهى، إلا أنه مروي في كتب الأحاديث مسندا، نعم ابن مسكين مجهول إلا أنه يمكن دعوى جبر ضعف السند بالشهرة.
ودعوى أن ابتناء الشهرة في المقام ثابتة مع بنائهم على جواز الانتفاع بها في التسميد ونحوه، و الشهرة الثابتة في مطلق النجاسات إنما هي فيما لا ينتفع به منفعة محللة، فيستكشف من ذلك ثبوت الشهرة في خصوص بيع العذرة، ويؤيده تصريحهم بذلك ودعوى جماعة منهم الاجماع على المنع عن بيع العذرة خاصة.
وثانيا: إنه قد مر عدم اختصاص خبر المنع به، بل موثق سماعة أيضا دال عليه و على الحرمة التكليفية.
{1} وقد يقال: إنه يحمل خبر المنع على التقية.
وأورد عليه: بأن المنع وإن كان مذهب أكثر العامة إلا أنه لا يفيد، مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر عنه خبر الجواز وهو إمامنا الصادق عليه السلام هو الجواز، فإن أبا حنيفة أفتى بالجواز.
الخامس: ما عن العلامة المامقاني من حمل خبر الجواز على الاستفهام الانكاري و هو كما ترى.
فتحصل: إن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما.
فحينئذ، قد يقال: إن خبر المنع وهو خبر يعقوب ضعيف السند. للارسال، ولجهالة علي بن مسكين.
وفيه أولا: إن العلامة وإن أرسله في المنتهى، إلا أنه مروي في كتب الأحاديث مسندا، نعم ابن مسكين مجهول إلا أنه يمكن دعوى جبر ضعف السند بالشهرة.
ودعوى أن ابتناء الشهرة في المقام ثابتة مع بنائهم على جواز الانتفاع بها في التسميد ونحوه، و الشهرة الثابتة في مطلق النجاسات إنما هي فيما لا ينتفع به منفعة محللة، فيستكشف من ذلك ثبوت الشهرة في خصوص بيع العذرة، ويؤيده تصريحهم بذلك ودعوى جماعة منهم الاجماع على المنع عن بيع العذرة خاصة.
وثانيا: إنه قد مر عدم اختصاص خبر المنع به، بل موثق سماعة أيضا دال عليه و على الحرمة التكليفية.
{1} وقد يقال: إنه يحمل خبر المنع على التقية.
وأورد عليه: بأن المنع وإن كان مذهب أكثر العامة إلا أنه لا يفيد، مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر عنه خبر الجواز وهو إمامنا الصادق عليه السلام هو الجواز، فإن أبا حنيفة أفتى بالجواز.