____________________
الثاني: إن بيع الدم إعانة على الإثم فيكون محرما.
وفيه: مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم، وإلى ما تقدم من عدم ملازمة الحرمة للفساد، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه، إذ قد يشترى الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه.
الثالث: ما دل من الكتاب والسنة على حدمة الدم كقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم) (1) بضميمة النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
فيه: مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي، أن المراد من حرمة الدم حرمة أكله خاصة وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد.
الرابع: مرفوع أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم... الخ (2).
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، وباختصاصه بالدم النجس، و بأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري قدس سره.
والجميع نظر:
أما الأول: فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز، فعن النهاية و المبسوط والمراسم: إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس، وعن التذكرة: دعوى الاجماع على عدم بيع نجس العين.
وأما الثاني: فلأنه لا محذور في الالتزام بذلك. بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص هو ذلك.
وأما الثالث: فلأنه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى الانصراف ومناسبة سياق أخواته، وكلتا الدعويين كما ترى.
وفيه: مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم، وإلى ما تقدم من عدم ملازمة الحرمة للفساد، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه، إذ قد يشترى الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه.
الثالث: ما دل من الكتاب والسنة على حدمة الدم كقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم) (1) بضميمة النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
فيه: مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي، أن المراد من حرمة الدم حرمة أكله خاصة وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد.
الرابع: مرفوع أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم... الخ (2).
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، وباختصاصه بالدم النجس، و بأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري قدس سره.
والجميع نظر:
أما الأول: فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز، فعن النهاية و المبسوط والمراسم: إن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس، وعن التذكرة: دعوى الاجماع على عدم بيع نجس العين.
وأما الثاني: فلأنه لا محذور في الالتزام بذلك. بل ظاهر الفتاوى أيضا كالنص هو ذلك.
وأما الثالث: فلأنه لا وجه لهذه الدعوى سوى دعوى الانصراف ومناسبة سياق أخواته، وكلتا الدعويين كما ترى.