منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٨
وأما لأجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه {1} رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال عليه السلام: نعم لا بأس (1) وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوي بشربه فلا بأس به كذلك بول الإبل والغنم (2) لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة سربه اختيارا {2} أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن اجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية.
____________________
وثالثا أبوال الإبل بما أنها مبتذلة ولا ينحصر التداوي بها غالبا بل قل ما يتفق الاحتياج إليها، بعد فرض انحصار فائدتها بالتداوي لبعض الأوجاع، الموجب ذلك لعدم تعلق الغرض بحفظها لا تكون عند العرف من الأموال ولا يعدون ذلك من منافعها، ولا يعتنون بمثل هذه الفائدة في ابتذال المال بإزائها.
وبالجملة بعد فرض كون مناط المالية المصححة لجواز البيع رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة عدم جواز بيع الأبوال واضح.
{1} وفيه أولا أن التقييد في كلام السائل لا في كلام إلمام عليه السلام.
وثانيا أنه لو كان في كلام الإمام عليه السلام لما كان يدل عليه إلا بناء على حجية مفهوم القيد.
نعم موثق عمار يدل عليه بمفهوم الشرط.
{2} ويرد عليه أنه لو كان للشئ منافع محرمة في حال الاختيار أو لم تكن له منفعة، ومنفعة محللة في حال الاضطرار وكانت تلك المنفعة شائعة بأن كثرت الحاجة إلى التداوي به أو كانت نادرة ولكن عز وجوده وقل كلحم الأفعى يصح بيعه في حال الاختيار لأن أهل العرف يعدون ذلك الشئ مالا ويبذلون المال بإزائه قبل زمان الاضطرار للتداوي به عند الابتلاء به أو بيعه من المرض نعم ما أفاده يتم في بول الإبل كما مر

(1) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، حديث 7.
(2) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، حديث 1.
(٣٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، البول (1)، الطعام (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست