____________________
وفيه: إن أبا حنيفة من المفتين بالمنع في العذرة غير المختلطة بالتراب، وإنما أفتى بجواز بيع المختلط وبيع السرجين وبيع البعر كما يظهر لمن راجع فقه المذاهب الأربعة.
ولكن يرد على هذا الحمل: إن مخالفة العامة إنما هي من المرجحات بعد فقد جملة من المرجحات لا مطلقا.
والتحقيق أن يقال: إنه بناء على أن المرجح الأول إنما هي الشهرة الفتوائية، وأنه مع وجودها لا يرجع إلى المرجحات الأخر ولا يعارضها غيرها، يتعين في المقام تقديم خبر المنع لكونه مشهورا، وأما بناء على أن المرجح هي الشهرة الروائية لا الفتوائية، فحيث إنهما معا مشهوران، وموثقا سماعة لا مرجح لأحدهما على الآخر من حيث صفات الراوي، فيتعين تقديم خبر الجواز لكونه مخالفا للعامة.
{1} الظاهر أن الوجوه المشار إليها إنما هي: مخالفتها للمشهور، وللاجماعات المنقولة، ولفتوى أبي حنيفة، وللروايات العامة المتقدمة، وما عن المجلسي قدس سره من ضعف سند خبر الجواز.
أما الأول: فقد عرفت أنه يوجب تقديم خبر المنع.
وأما الثاني: فالاجماع المنقول غير التعبدي لا يكون من المرجحات والتعبدي حجة مستقلة، وأما المخالفة لفتوى أبي حنيفة فقد مر ما فيها فراجع.
وأما ضعف سند خبر الجواز، فالظاهر أن منشأ تخيله خلط ابن مضارب بابن مصادف، حيث إن الأول مجهول الحال، والثاني الذي هو الراوي حسن، وفي كتب الحديث روى الخبر عن الثاني، وأما الروايات العامة فقد تقدم ما فيها، مضافا إلى ما سيجئ من أنها إنما تدل على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة، ولا تشمل ما له نفع كذلك كما في العذرة فإنه ينتفع بها في التسميد كما دل عليه خبر أبي البختري المجبور ضعفه
ولكن يرد على هذا الحمل: إن مخالفة العامة إنما هي من المرجحات بعد فقد جملة من المرجحات لا مطلقا.
والتحقيق أن يقال: إنه بناء على أن المرجح الأول إنما هي الشهرة الفتوائية، وأنه مع وجودها لا يرجع إلى المرجحات الأخر ولا يعارضها غيرها، يتعين في المقام تقديم خبر المنع لكونه مشهورا، وأما بناء على أن المرجح هي الشهرة الروائية لا الفتوائية، فحيث إنهما معا مشهوران، وموثقا سماعة لا مرجح لأحدهما على الآخر من حيث صفات الراوي، فيتعين تقديم خبر الجواز لكونه مخالفا للعامة.
{1} الظاهر أن الوجوه المشار إليها إنما هي: مخالفتها للمشهور، وللاجماعات المنقولة، ولفتوى أبي حنيفة، وللروايات العامة المتقدمة، وما عن المجلسي قدس سره من ضعف سند خبر الجواز.
أما الأول: فقد عرفت أنه يوجب تقديم خبر المنع.
وأما الثاني: فالاجماع المنقول غير التعبدي لا يكون من المرجحات والتعبدي حجة مستقلة، وأما المخالفة لفتوى أبي حنيفة فقد مر ما فيها فراجع.
وأما ضعف سند خبر الجواز، فالظاهر أن منشأ تخيله خلط ابن مضارب بابن مصادف، حيث إن الأول مجهول الحال، والثاني الذي هو الراوي حسن، وفي كتب الحديث روى الخبر عن الثاني، وأما الروايات العامة فقد تقدم ما فيها، مضافا إلى ما سيجئ من أنها إنما تدل على عدم جواز بيع النجس الذي لا ينتفع به منفعة محللة، ولا تشمل ما له نفع كذلك كما في العذرة فإنه ينتفع بها في التسميد كما دل عليه خبر أبي البختري المجبور ضعفه