منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦٢
نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصقيل، قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها. فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها.
فكتب عليه السلام: " اجعلوا ثوبا للصلاة " (حديث) {1} ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون ولذا قال في الكفاية والحدائق أن الحكم لا يخلو عن اشكال.
____________________
ولا وجه للخدشة في سنده: إذ ليس في سنده من يمكن القول بعدم حجية خبره سوى النوفلي والسكوني - وهما ثقتان على الأظهر -، وإن قيل إن الأول صار غاليا في آخر عمره والثاني عامي.
وما رواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي " من السحت ثمن الميتة " (1).
وموثق الجعفريات عن سيدنا علي عليه السلام: " من السحت ثمن الميتة " (2).
ومرسل ابن بابويه: " وثمن الميتة سحت " (3).
ولا يبعد دعوى كون هذه الروايات رواية واحدة مروية بطرق متعددة.
وتدل على المنع - مضافا إلى ذلك - النصوص الدالة على المنع عن بيع أليات الغنم المقطوعة كصحيح البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال عليه السلام: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها، ولا يبيعها (4). ونحوه خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام (5).
{1} وبإزاء هذه النصوص خبر الصيقل وولده (6) الذي توهم دلالته على الجواز

(1) الوسائل، باب 38، من أبواب ما يكتسب به، حديث 4.
(2) الوسائل، باب 5، من أبواب ما يكتسب به، حديث 9 - 8.
(3) المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
(4) الوسائل، باب 5، من أبواب ما يكتسب به، حديث 9 - 8.
(5) الوسائل، باب 6، من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
(6) الوسائل، باب 6، من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست