____________________
وقد استدل للمنع بما دل على عدم جواز بيع العذرة بدعوى صدقها عليها، و بالأخبار العامة، وبآية تحريم الخبائث.
وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك.
{1} أورد عليه المحقق الإيرواني قدس سره بأن آية حل الطيبات كآية تحريم الخبائث ولا قرينة تخصصها بالأكل لتكون قرينة على هذه أيضا.
وأجاب هو قدس سره عن هذا الوجه بأن البيع ليس انتفاعا بالمبيع ولا تصرفا فيه حتى يقدر عند نسبة الحرمة إليه.
ويرد على ما ذكره أولا أن آية حل الطيبات بقرينة صدرها وذيلها ظاهرة في حلية خصوص الأكل كما يظهر لمن لاحظ الآية الشريفة.
ويرد على ما ذكره ثانيا، أي ما ذكره في الجواب عن الاستدلال: إنه لو سلم أن آية تحريم الخبائث تشمل جميع المنافع يكون لازم ذلك عدم جواز البيع إذ ما لا يكون له منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه، مع أنه لو سلم عموم الحرمة لغير الأكل فيما أن المقدر ليس هو الانتفاع بالعين كي يصح دعوى عدم شموله للبيع، بل كل فعل متعلق بها ومن جملة تلك الأفعال بيعها، فلا مناص عن تسليم شمول الآية للبيع أيضا.
وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك.
{1} أورد عليه المحقق الإيرواني قدس سره بأن آية حل الطيبات كآية تحريم الخبائث ولا قرينة تخصصها بالأكل لتكون قرينة على هذه أيضا.
وأجاب هو قدس سره عن هذا الوجه بأن البيع ليس انتفاعا بالمبيع ولا تصرفا فيه حتى يقدر عند نسبة الحرمة إليه.
ويرد على ما ذكره أولا أن آية حل الطيبات بقرينة صدرها وذيلها ظاهرة في حلية خصوص الأكل كما يظهر لمن لاحظ الآية الشريفة.
ويرد على ما ذكره ثانيا، أي ما ذكره في الجواب عن الاستدلال: إنه لو سلم أن آية تحريم الخبائث تشمل جميع المنافع يكون لازم ذلك عدم جواز البيع إذ ما لا يكون له منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه، مع أنه لو سلم عموم الحرمة لغير الأكل فيما أن المقدر ليس هو الانتفاع بالعين كي يصح دعوى عدم شموله للبيع، بل كل فعل متعلق بها ومن جملة تلك الأفعال بيعها، فلا مناص عن تسليم شمول الآية للبيع أيضا.