____________________
أحدهما: قصد التلهي وإن لم يكن لهو أو الثاني: كونه لهوا في نفسه.
ومحصل الأمر الأول على ما أظن وإن كان خلاف ظاهر كلامه في بادي النظر أن الصوت تارة لا يكون لهوا فعلا بالنسبة إلى المسمعين، لعدم وجود المستمع، أو لمانع عن التلهي من شدة المرض ونحوها، فهو أيضا من مصاديق الغناء ولا ينحصر الغناء بما إذا كان لهوا فعلا.
وهذا التعريف أحسن ما قيل في تعريف الغناء وموافق للمتفاهم العرفي.
ولكن الذي يرد على المصنف قدس سره أنه لم يظهر لي وجه اعتباره الترجيع في صدقه، فإنه لا يعتبر فيه لا بحسب الأدلة ولا بحسب المتفاهم العرفي.
والنسبة بين هذا التعريف وما ذكره المشهور هي العموم من وجه، لصدق تعريف المشهور على الصوت الموجب للخفة الحاصلة من حزن، واختصاص هذا التعريف بالخفة الحاصلة من شدة السرور، وصدق هذا التعريف على كل صوت أوجب الخفة المزبورة وإن لم يكن فيه مد ولا ترجيع، ولا يصدق عليه تعريف المشهور.
وكيفية الكلام، تارة تكون بنفسها لا تصلح إلا للرقص وموجبة لحصول الخفة، فالكلام حينئذ يكون غناء وإن كانت مادته حقا، كالقرآن ونهج البلاغة ونحوهما، وعلى هذا يحمل ما دل على النهي عن التغني بالقرآن، وقرائته بألحان أهل الفسوق والكبائر المتقدم.
وأخرى لا تكون كذلك، إلا فيما إذا كانت مادة الكلام باطلة ككونها من المعاني المهيجة للشهوة الباطلة، كبعض أنحاء التصانيف المتداولة في هذا العصر، وفي مثل ذلك لو كانت مادة الكلام حقا لا يصدق عليه الغناء.
ومحصل الأمر الأول على ما أظن وإن كان خلاف ظاهر كلامه في بادي النظر أن الصوت تارة لا يكون لهوا فعلا بالنسبة إلى المسمعين، لعدم وجود المستمع، أو لمانع عن التلهي من شدة المرض ونحوها، فهو أيضا من مصاديق الغناء ولا ينحصر الغناء بما إذا كان لهوا فعلا.
وهذا التعريف أحسن ما قيل في تعريف الغناء وموافق للمتفاهم العرفي.
ولكن الذي يرد على المصنف قدس سره أنه لم يظهر لي وجه اعتباره الترجيع في صدقه، فإنه لا يعتبر فيه لا بحسب الأدلة ولا بحسب المتفاهم العرفي.
والنسبة بين هذا التعريف وما ذكره المشهور هي العموم من وجه، لصدق تعريف المشهور على الصوت الموجب للخفة الحاصلة من حزن، واختصاص هذا التعريف بالخفة الحاصلة من شدة السرور، وصدق هذا التعريف على كل صوت أوجب الخفة المزبورة وإن لم يكن فيه مد ولا ترجيع، ولا يصدق عليه تعريف المشهور.
وكيفية الكلام، تارة تكون بنفسها لا تصلح إلا للرقص وموجبة لحصول الخفة، فالكلام حينئذ يكون غناء وإن كانت مادته حقا، كالقرآن ونهج البلاغة ونحوهما، وعلى هذا يحمل ما دل على النهي عن التغني بالقرآن، وقرائته بألحان أهل الفسوق والكبائر المتقدم.
وأخرى لا تكون كذلك، إلا فيما إذا كانت مادة الكلام باطلة ككونها من المعاني المهيجة للشهوة الباطلة، كبعض أنحاء التصانيف المتداولة في هذا العصر، وفي مثل ذلك لو كانت مادة الكلام حقا لا يصدق عليه الغناء.