وأما خبر الدينار فلو عمل به خرج المسألة عن مسألة الغش لأنه إذا وجب اتلاف الدينار والقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو والقمار {2} وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب لكون المقصود منه محرما فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس {3}.
____________________
{1} هذا هو الوجه الرابع وهو خبر موسى بن بكر كنا عند أبي الحسن عليه السلام: وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غ ش (1). لظهور التعليل في أن كل ما فيه غش لا يصح بيعه.
{2} محصل ما يفيده المصنف في الايراد على هذا الوجه: إن الظاهر من الخبر بقرينة الأمر بالالقاء في البالوعة هو كون المورد داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه.
وفيه: أن مورد الاستدلال هو عموم التعليل لا خصوص المورد والظاهر منه أن تمام العلة هو بيع ما فيه الغش.
فالصحيح في الجواب عنه: إن الخبر ضعيف السند للارسال ولحسن بن علي بن عثمان.
{3} وعليه فهو داخل في القسم الرابع الذي التزم فيه بفساد المعاملة، فلا حاجة إلى الالتزام بكونه داخلا فيما لا يقصد منه إلا الحرام.
{2} محصل ما يفيده المصنف في الايراد على هذا الوجه: إن الظاهر من الخبر بقرينة الأمر بالالقاء في البالوعة هو كون المورد داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه.
وفيه: أن مورد الاستدلال هو عموم التعليل لا خصوص المورد والظاهر منه أن تمام العلة هو بيع ما فيه الغش.
فالصحيح في الجواب عنه: إن الخبر ضعيف السند للارسال ولحسن بن علي بن عثمان.
{3} وعليه فهو داخل في القسم الرابع الذي التزم فيه بفساد المعاملة، فلا حاجة إلى الالتزام بكونه داخلا فيما لا يقصد منه إلا الحرام.