أقول: لا يخفى أن الغناء على استفدنا من الأخبار بل فتاوى الأصحاب وقول أهل اللغة هو من الملاهي نظير ضرب الأوتار والنفخ في القصب والمزمار، وقد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش الواردة في الكبائر فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأخر كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين.
____________________
على حرمة الغناء إذا اقترن بالمعاصي الأخر.
وفيه: إن محتملات قوله ما لم يزمر به ثلاثة: الأول إرادة ما لم يقترن بضرب المزمار، الثاني: إرادة ما لم يوجد الغناء في المزمار، الثالث: إرادة ما لم يكن الصوت صوتا مزماريا و لحنا رقصيا، والاستدلال بالخبر يتوقف على إرادة المعنى الأول، ولا ريب في كونه خلاف الظاهر، إذ لو كان المراد ذلك لقال ما لم يقترن بالمزمار، بل الظاهر من الخبر هو إرادة المعنى الثالث كما لا يخفى.
وعليه فيتعين كون اطلاق الغناء على الجامع بين القسمين اطلاقا على المعنى الأعم كاطلاق أهل اللغة.
الرابع: النصوص الدالة على مدح الصوت الحسن، وأنه ما بعث الله نبيا إلا وهو حسن الصوت واستحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن وأن علي بن الحسين عليه السلام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن (1)، فإنه يستفاد منها جواز الغناء، بل استحبابه في القرآن، وأن الحرمة إنما تكون للأمور الخارجية.
وفيه: إن محتملات قوله ما لم يزمر به ثلاثة: الأول إرادة ما لم يقترن بضرب المزمار، الثاني: إرادة ما لم يوجد الغناء في المزمار، الثالث: إرادة ما لم يكن الصوت صوتا مزماريا و لحنا رقصيا، والاستدلال بالخبر يتوقف على إرادة المعنى الأول، ولا ريب في كونه خلاف الظاهر، إذ لو كان المراد ذلك لقال ما لم يقترن بالمزمار، بل الظاهر من الخبر هو إرادة المعنى الثالث كما لا يخفى.
وعليه فيتعين كون اطلاق الغناء على الجامع بين القسمين اطلاقا على المعنى الأعم كاطلاق أهل اللغة.
الرابع: النصوص الدالة على مدح الصوت الحسن، وأنه ما بعث الله نبيا إلا وهو حسن الصوت واستحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن وأن علي بن الحسين عليه السلام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن (1)، فإنه يستفاد منها جواز الغناء، بل استحبابه في القرآن، وأن الحرمة إنما تكون للأمور الخارجية.