أحدهما: تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة يكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفساق في غنائهم، ويؤيده رواية عبد الله سنان المذكورة اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر وسيجئ من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء.
وثانيهما: أن يقال وحاصل ما قال: حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان، قال: والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري و غيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل واسماعهن الرجال، فحمل المفرد المعرف يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد، ثم ذكر رواية علي بن جعفر الآتية ورواية اقرأوا القرآن المتقدمة، وقوله: ليست بالتي يدخل عليها الرجال مؤيدا لهذا الحمل، قال: إن فيه اشعارا بأن منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرمة المقترنة به كالالتهاء وغيره إلى أن قال: إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء اشعارا بكونه لهوا باطلا.
____________________
وفيه: إنه لا وجه لدعوى الانصراف بل ظاهر النصوص النهي عن الغناء نفسه و من حيث هو.
الثالث: ما عن قرب الإسناد بسند لم يبعد في الكفاية الحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال عليه السلام: لا بأس ما لم يعص به (1).
وهو وإن كان ضعيف السند لعبد الله بن الحسن، وعدم استبعاد صاحب الكفاية الحاقه بالصحاح، يمكن أن يكون لأجل أنه اطلع على أمارة مفيدة للظن بوثاقته، ولا يفيد بالنسبة إلينا، إلا أن الخبر مروي عن كتاب علي بن جعفر، ولكن فيه ما لم يزمر به وهو يدل
الثالث: ما عن قرب الإسناد بسند لم يبعد في الكفاية الحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال عليه السلام: لا بأس ما لم يعص به (1).
وهو وإن كان ضعيف السند لعبد الله بن الحسن، وعدم استبعاد صاحب الكفاية الحاقه بالصحاح، يمكن أن يكون لأجل أنه اطلع على أمارة مفيدة للظن بوثاقته، ولا يفيد بالنسبة إلينا، إلا أن الخبر مروي عن كتاب علي بن جعفر، ولكن فيه ما لم يزمر به وهو يدل