____________________
ثمن جلود السباع (1) ونحوه غيره.
وكسب الحجام، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام (2) ونحوه غيره.
وقبول الهداية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن سيدنا علي عليه السلام في قوله تعالى (أكالون للسحت) هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (3) إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها فليكن المقام من تلك الموارد.
فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للاجماع المركب لا يمكن المصير إليه - إن موثق سماعة صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكرامة.
{1} الثالث: ما عن المجلسي قدس سره احتماله وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها، و حمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها.
وفيه: إنه جمع تبرعي لا شاهد له، وكونها في بلاد لا ينتفع بها، لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل، اللهم إلا أن يقال إنها لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر، فتدبر. مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا.
الرابع: حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي، وخبر الجواز على الجواز التكليفي، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم.
وكسب الحجام، كموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام (2) ونحوه غيره.
وقبول الهداية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن سيدنا علي عليه السلام في قوله تعالى (أكالون للسحت) هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (3) إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها فليكن المقام من تلك الموارد.
فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للاجماع المركب لا يمكن المصير إليه - إن موثق سماعة صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكرامة.
{1} الثالث: ما عن المجلسي قدس سره احتماله وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها، و حمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها.
وفيه: إنه جمع تبرعي لا شاهد له، وكونها في بلاد لا ينتفع بها، لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل، اللهم إلا أن يقال إنها لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر، فتدبر. مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا.
الرابع: حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي، وخبر الجواز على الجواز التكليفي، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم.