____________________
العذرة فما تقول؟ قال عليه السلام حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة {1}.
فالظاهر أنه خبران، جمع الراوي بينهما وذلك لوجهين: الأول: تكرار كلمة " قال " و لو كان خبرا واحدا صادرا عن المعصوم في مجلس واحد لما كررها.
الثاني: أنه لو كان خبرا واحدا لكان للمعصوم عليه السلام ذكر المضمر موضع المظهر وكان يقول لا بأس ببيعها، فما ذكره بعض من أن روايات الباب على طوائف في غير محله.
بل هي طائفتان: مانعة، وجوزة.
وقد ذكر الأساطين في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها:
{1} الأول: ما نقله المصنف قدس سره عن شيخ الطائفة وهو حمل خبر المنع على عذرة الانسان وخبر الجواز على عذرة البهائم.
وفيه: أولا أن حمل الظاهر على نص إنما يكون جمعا عرفيا فيما إذا كانت النصوصية باقتضاء نفس الدليل كما في أفعل ولا بأس بتركه، حيث إن الثاني نص بنفسه في عدم الوجوب، لا فيما إذا كانت من جهة تيقن اندراج فرد أو أفراد في الدليل من جهة مناسبة الحكم والموضوع أو غيرها، إذ أهل العرف لا يرون مثل هذا النص قرينة على التصرف في الظاهر.
وإن شئت قلت: إن النص الذي يكون قرينة هو النص في تمام المدلول لا في بعضه كما في المقام، وذلك فإن جعل أحد الدليلين في أمثال المقام قرينة على التصرف في ظاهر الآخر، إما أن يكون باعتبار معناه الظاهر، أو باعتبار بعض مدلوله الذي هو نص فيه، لا سبيل إلى توهم الأول، فإن ظاهر كل منهما ينافي صدور الآخر ويستدعى عدم صدوره لا حمله على بعض مدلوله.
وأما بالاعتبار الثاني فإن ادعى كونه قرينة بذلك الاعتبار قبل تخصيصه به فهو كما
فالظاهر أنه خبران، جمع الراوي بينهما وذلك لوجهين: الأول: تكرار كلمة " قال " و لو كان خبرا واحدا صادرا عن المعصوم في مجلس واحد لما كررها.
الثاني: أنه لو كان خبرا واحدا لكان للمعصوم عليه السلام ذكر المضمر موضع المظهر وكان يقول لا بأس ببيعها، فما ذكره بعض من أن روايات الباب على طوائف في غير محله.
بل هي طائفتان: مانعة، وجوزة.
وقد ذكر الأساطين في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها:
{1} الأول: ما نقله المصنف قدس سره عن شيخ الطائفة وهو حمل خبر المنع على عذرة الانسان وخبر الجواز على عذرة البهائم.
وفيه: أولا أن حمل الظاهر على نص إنما يكون جمعا عرفيا فيما إذا كانت النصوصية باقتضاء نفس الدليل كما في أفعل ولا بأس بتركه، حيث إن الثاني نص بنفسه في عدم الوجوب، لا فيما إذا كانت من جهة تيقن اندراج فرد أو أفراد في الدليل من جهة مناسبة الحكم والموضوع أو غيرها، إذ أهل العرف لا يرون مثل هذا النص قرينة على التصرف في الظاهر.
وإن شئت قلت: إن النص الذي يكون قرينة هو النص في تمام المدلول لا في بعضه كما في المقام، وذلك فإن جعل أحد الدليلين في أمثال المقام قرينة على التصرف في ظاهر الآخر، إما أن يكون باعتبار معناه الظاهر، أو باعتبار بعض مدلوله الذي هو نص فيه، لا سبيل إلى توهم الأول، فإن ظاهر كل منهما ينافي صدور الآخر ويستدعى عدم صدوره لا حمله على بعض مدلوله.
وأما بالاعتبار الثاني فإن ادعى كونه قرينة بذلك الاعتبار قبل تخصيصه به فهو كما