____________________
وثانيا: لا يتم ذلك وإن صدرا منه عليه السلام في مجلس واحد، إذ لو لم تكن إحدى الجملتين قرينة على التصرف في الأخرى لا مناص عن الحكم بالاجمال وسقوطهما عن الاعتبار.
ودعوى أن دليل التعبد بالخبر الذي فيه الجملتان يقتضي معاملة الصادر معهما المستلزمة للعمل بما ولهما.
مندفعة بأن غاية ما يدل عليه دليل التعبد صدورهما، وأما حمل كل من الجملتين على معنى لا تكون ظاهرة، فبه أو الحكم بالاجمال فهو أجنبي عنه، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالاجمال لا يوجب العمل بمأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر.
وثالثا: إن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ قدس سره بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع.
{1} يعني إذا وقعت الجملتان في خبر واحد يكون مفادهما خاصا فيه يقيد إطلاق كل من الخبرين الشاملين لهما منعا وترخيصا.
الثاني: ما عن كفاية السبزواري قدس سره وهو حمل خبر المنع على الكراهة.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بقوله ولا يخفى ما فيه من البعد.
وذكر بعضهم في وجه استبعاد المصنف قدس سره أن خبر يعقوب صريح في المنع إذ السحت لا يستعمل في الكراهة بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن، عبارة عن الحرام.
وفيه: إنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما يجوز بيعه ولكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن الإمام علي عليه السلام حيث عد من السحت
ودعوى أن دليل التعبد بالخبر الذي فيه الجملتان يقتضي معاملة الصادر معهما المستلزمة للعمل بما ولهما.
مندفعة بأن غاية ما يدل عليه دليل التعبد صدورهما، وأما حمل كل من الجملتين على معنى لا تكون ظاهرة، فبه أو الحكم بالاجمال فهو أجنبي عنه، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالاجمال لا يوجب العمل بمأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر.
وثالثا: إن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ قدس سره بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع.
{1} يعني إذا وقعت الجملتان في خبر واحد يكون مفادهما خاصا فيه يقيد إطلاق كل من الخبرين الشاملين لهما منعا وترخيصا.
الثاني: ما عن كفاية السبزواري قدس سره وهو حمل خبر المنع على الكراهة.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بقوله ولا يخفى ما فيه من البعد.
وذكر بعضهم في وجه استبعاد المصنف قدس سره أن خبر يعقوب صريح في المنع إذ السحت لا يستعمل في الكراهة بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن، عبارة عن الحرام.
وفيه: إنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما يجوز بيعه ولكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن الإمام علي عليه السلام حيث عد من السحت