____________________
ترى، وإن ادعى كونه قرينة بعده فهو دور واضح، مثلا جعل ثمن العذرة سحت، قرينة لحمل لا بأس ببيع العذرة على عذرة غير الانسان لا يصح قبل تخصيصه بعذرة الانسان كما هو واضح، ولا بعده، فإن تخصيصه بها لا وجه له سوى لا بأس ببيع العذرة الذي لا يكون قرينة على ذلك إلا بعد تخصيصه بعذرة غير الانسان المتوقف على قرينية ثمن العذرة سحت، فتدبر فإنه دقيق.
وثانيا: لا نسلم نصوصية لا بأس ببيع العذرة، في عذرة غير الانسان كما لا نسلم نصوصية ثمن العذرة سحت في عذرة الانسان إذ جواز البيع وعدمه لا يكونان تابعين للطهارة والنجاسة، بل إنما يكونان تابعين لوجود المنفعة المحللة وعدمها، ولا أقل من احتمال ذلك، وعليه فبما أن منفعة عذرة الانسان تكون أزيد للانتفاع بها في التسميد ونحوه، ولا أقل من التساوي، لا تصح دعوى النصوصية المذكورة كما لا يخفى.
وثالثا: إنه لو صح الحمل المذكور كان مقتضاه جواز بيع عذرة مأكول اللحم، و عدم جواز بيع عذرة غير مأكول اللحم، لا خصوص الانسان والبهائم.
ورابعا: الظاهر أن العذرة لا تطلق على خرء البهائم بل هي حقيقة في خصوص عذرة الانسان ولقد خرجنا في المقام عما يقتضيه الأدب والله تعالى مقيل العثرات.
{1} وفيه أولا: إنه لو تم ذلك فإنما هو لو ثبت صدورهما من المعصوم عليه السلام في مجلس واحد لا فيما إذا صدرا عنه عليه السلام في مجلسين والراوي جمع بينهما، وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني.
وثانيا: لا نسلم نصوصية لا بأس ببيع العذرة، في عذرة غير الانسان كما لا نسلم نصوصية ثمن العذرة سحت في عذرة الانسان إذ جواز البيع وعدمه لا يكونان تابعين للطهارة والنجاسة، بل إنما يكونان تابعين لوجود المنفعة المحللة وعدمها، ولا أقل من احتمال ذلك، وعليه فبما أن منفعة عذرة الانسان تكون أزيد للانتفاع بها في التسميد ونحوه، ولا أقل من التساوي، لا تصح دعوى النصوصية المذكورة كما لا يخفى.
وثالثا: إنه لو صح الحمل المذكور كان مقتضاه جواز بيع عذرة مأكول اللحم، و عدم جواز بيع عذرة غير مأكول اللحم، لا خصوص الانسان والبهائم.
ورابعا: الظاهر أن العذرة لا تطلق على خرء البهائم بل هي حقيقة في خصوص عذرة الانسان ولقد خرجنا في المقام عما يقتضيه الأدب والله تعالى مقيل العثرات.
{1} وفيه أولا: إنه لو تم ذلك فإنما هو لو ثبت صدورهما من المعصوم عليه السلام في مجلس واحد لا فيما إذا صدرا عنه عليه السلام في مجلسين والراوي جمع بينهما، وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني.