____________________
وأما ما ينتفع به في حال الاضرار، ولا ينتفع به حال الاختيار، فهل يجوز بيعه في حال الاختيار مطلقا، أم لا يجوز كذلك، أم يفصل بين الموارد؟ وجوه: أقواها الأخير، إذ لو كان للشئ منافع محرمة في حال الاختيار، أو لم تكن له منفعة، ومنفعة محللة في حال الاضطرار، وكان الاحتياج إليه قليلا، وكان ذلك الشئ مبتذلا لا يعد ذلك في حال الاختيار مالا عرفا، لا سيما إذا احتاج إلى مؤونة، وأما إذا كانت منفعته المحللة في حال الاضطرار شائعة بأن كثرت الحاجة إلى التداوي به، أو كانت نادرة ولكن عز وجوده وقل كلحم الأفعى فيصح بيعه، لأن أهل العرف يعدون ذلك الشئ مالا ويبذلون المال بإزائه قبل زمان الاضطرار للتداوي به عند الابتلاء به أو بيعه من المريض.
{1) محصل النقض أنه كما أن الأدوية محرمة الاستعمال في غير حال الصحة لاضرارها بالنفس، ومع ذلك يجوز بيعها لاستعمالها حال المرض. كذلك الأبوال بناء على حرمة شربها في حال الصحة والاختيار فإنه لجواز استعمالها حال المرض يجوز بيعها.
وأجاب عن ذلك المصنف قدس سره بقوله: إن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع.
وفيه: إن عنوان الاضرار من العناوين الثابتة لاستعمال كل شئ من المشروبات والمأكولات زائدا عن حده، وفي غير محله، حتى الخبز إذا أكل الانسان في حال الشبع و انطباقه على الأدوية أيضا يكون كذلك، فهذا لا يصلح جعله مناطا للحرمة وعلة لعدم جواز البيع إذ عليه لا يجوز بيع شئ من المشروبات والمأكولات.
ومع الاغماض عن ذلك، ما ذكره من الفرق غير فارق، إذ على فرض صحة سند النبوي ودلالته على أن ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعه، لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأولي أو بعنوان الاضرار.
{1) محصل النقض أنه كما أن الأدوية محرمة الاستعمال في غير حال الصحة لاضرارها بالنفس، ومع ذلك يجوز بيعها لاستعمالها حال المرض. كذلك الأبوال بناء على حرمة شربها في حال الصحة والاختيار فإنه لجواز استعمالها حال المرض يجوز بيعها.
وأجاب عن ذلك المصنف قدس سره بقوله: إن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع.
وفيه: إن عنوان الاضرار من العناوين الثابتة لاستعمال كل شئ من المشروبات والمأكولات زائدا عن حده، وفي غير محله، حتى الخبز إذا أكل الانسان في حال الشبع و انطباقه على الأدوية أيضا يكون كذلك، فهذا لا يصلح جعله مناطا للحرمة وعلة لعدم جواز البيع إذ عليه لا يجوز بيع شئ من المشروبات والمأكولات.
ومع الاغماض عن ذلك، ما ذكره من الفرق غير فارق، إذ على فرض صحة سند النبوي ودلالته على أن ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعه، لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأولي أو بعنوان الاضرار.