____________________
شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه و ملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (1).
وفيه أولا: ما تقدم من أنه ضعيف السند غير مجبور بعمل الأصحاب.
وثانيا: إن الخبر مختص بمقتضى التعليل المذكور فيه، بما إذا لم يكن للنجس منفعة محللة، وستعرف أن للبول منفعة محللة فلا يشمله الخبر.
ودعوى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه، ستعرف ما فيها عند تعرض الشيخ للمسألة.
الثاني: إنه حرام ولا يجوز بيع الحرام لقوله صلى الله عليه وآله في النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا، حرم ثمنه (2).
وفيه: أنه إن أريد بذلك حرمة بعض منافعه كالأكل والشرب فالحرمة لا تستلزم عدم جواز البيع لعدم الدليل عليه، والنبوي مختص بما حرم بجميع منافعه، ولو فرض وجود دليل عليه لا بد من رفع اليد عنه وإلا لزم تخصيص أكثر أفراده المستهجن.
وإن أريد به حرمة جميع منافعه فهي وإن استلزمت عدم جواز البيع وضعا كما سيمر عليك إلا أنه لا دليل على كونها موجبة للحرمة التكليفية، والنبوي مضافا إلى ضعف سنده، دال على عدم الجواز الوضعي لتعلق الحرمة بالتصرف في الثمن، وقد مر أن مثل ذلك دليل على الفساد الوضعي مضافا إلى أنه ستعرف أنه لا دليل على حرمة جميع منافع أبوال ما لا يأكل لحمه.
الثالث: عدم جواز الانتفاع به فلا يجوز بيعه.
وفيه: ما تقدم من جواز بعض الانتفاعات به أولا.
وأن ذلك يستلزم فساد البيع كما سيمر عليك لا الحرمة التكليفية ثانيا.
وفيه أولا: ما تقدم من أنه ضعيف السند غير مجبور بعمل الأصحاب.
وثانيا: إن الخبر مختص بمقتضى التعليل المذكور فيه، بما إذا لم يكن للنجس منفعة محللة، وستعرف أن للبول منفعة محللة فلا يشمله الخبر.
ودعوى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه، ستعرف ما فيها عند تعرض الشيخ للمسألة.
الثاني: إنه حرام ولا يجوز بيع الحرام لقوله صلى الله عليه وآله في النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا، حرم ثمنه (2).
وفيه: أنه إن أريد بذلك حرمة بعض منافعه كالأكل والشرب فالحرمة لا تستلزم عدم جواز البيع لعدم الدليل عليه، والنبوي مختص بما حرم بجميع منافعه، ولو فرض وجود دليل عليه لا بد من رفع اليد عنه وإلا لزم تخصيص أكثر أفراده المستهجن.
وإن أريد به حرمة جميع منافعه فهي وإن استلزمت عدم جواز البيع وضعا كما سيمر عليك إلا أنه لا دليل على كونها موجبة للحرمة التكليفية، والنبوي مضافا إلى ضعف سنده، دال على عدم الجواز الوضعي لتعلق الحرمة بالتصرف في الثمن، وقد مر أن مثل ذلك دليل على الفساد الوضعي مضافا إلى أنه ستعرف أنه لا دليل على حرمة جميع منافع أبوال ما لا يأكل لحمه.
الثالث: عدم جواز الانتفاع به فلا يجوز بيعه.
وفيه: ما تقدم من جواز بعض الانتفاعات به أولا.
وأن ذلك يستلزم فساد البيع كما سيمر عليك لا الحرمة التكليفية ثانيا.