____________________
وبالجملة: بعد كون مناط المالية رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة، الفرق بين الأبوال والأدوية والعقاقير واضح.
{1} وقد يستدل لعدم جواز بيعها: بأن النبوي المتقدم: إنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يدل على عدم جواز بيع ما حرم اختيارا وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا.
ولكن قد عرفت ضعف سند النبوي وعدم صلاحيته للاعتماد عليه، فلا بد من الرجوع إلى القواعد، وهي تقتضي فساد بيع ما لا يكون له منفعة محللة، وصحة بيع ما له منفعة كذلك كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في النوع الثالث مما يكتسب به، وعليه فيجوز بيع كل ماله منفعة جائزة حين جوازها ولو كان ذلك حين الاضطرار، إذا أهل العرف يرونه في حال الاضطرار مالا لرغبتهم إليه بلحاظ الحاجة ويبذلون المال بإزائه.
{1} وقد يستدل لعدم جواز بيعها: بأن النبوي المتقدم: إنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. يدل على عدم جواز بيع ما حرم اختيارا وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا.
ولكن قد عرفت ضعف سند النبوي وعدم صلاحيته للاعتماد عليه، فلا بد من الرجوع إلى القواعد، وهي تقتضي فساد بيع ما لا يكون له منفعة محللة، وصحة بيع ما له منفعة كذلك كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في النوع الثالث مما يكتسب به، وعليه فيجوز بيع كل ماله منفعة جائزة حين جوازها ولو كان ذلك حين الاضطرار، إذا أهل العرف يرونه في حال الاضطرار مالا لرغبتهم إليه بلحاظ الحاجة ويبذلون المال بإزائه.