____________________
كمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن التماثيل تكون في البساط فتقع عينك عليها وأنت تصلي فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس، و إن كان لها عينان فلا (1).
وهذا المرسل بقرينة التفصيل بين أن يكون لها عين واحدة أم عينان مختص بذوات الأرواح، ولتضمنه لفظة التماثيل ظاهر في المجسمة، فهو يدل على جواز إبقاء المجسمة، وإن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة، واحتمال وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء كما ترى خلاف الظاهر جدا.
وما أورده الأستاذ الأعظم على الاستدلال به بأنه ضعيف للارسال، وأن ما اشتهر من أن مرسلات ابن أبي عمير من الأمارات المعتبرة فاسد لما نرى أن في مسنداته رجالا ضعفاء، ونستكشف من ذلك أن مرسلات أيضا على هذا المنهج.
ودعوى أنه لا يرسل إلا عن الثقة دعوى جزافية، إذ لم يثبت لنا ذلك بدليل عقلي أو نقلي، مع أنه لو سلمنا أنه لا يرسل إلا عن الثقة ولكن ثبوت الصحة عنده لا يوجب ثبوتها عندنا لاحتمال اكتفائه، في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به نحن.
غير تام، وذلك لأن مرسل ابن أبي عمير حجة لوجهين:
الأول: ما اشتهر من أنه لا يرسل إلا عن الثقة، والدليل على هذا بنحو يخرج عن الدعوى الجزافية ما عن الذكرى من أن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله، وعن الكشي: إن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.
وما ذكره دام ظله من أنه لو ثبت ذلك، أي أنه لا يرسل إلا عن الثقة، لا يجدي، إذ لعله يكتفي في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به.
غريب، إذ الدليل دل على أنه لا يرسل إلا عن الثقة، لا أنه لا يرسل إلا الخبر الصحيح عنده وعليه فارساله توثيق لمن أرسل عنه، فيكون كتوثيق النجاشي وغيره.
الثاني: إنه من الطبقة الثالثة من الطبقات الثلاث من أصحاب الاجماع وقد حققنا
وهذا المرسل بقرينة التفصيل بين أن يكون لها عين واحدة أم عينان مختص بذوات الأرواح، ولتضمنه لفظة التماثيل ظاهر في المجسمة، فهو يدل على جواز إبقاء المجسمة، وإن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة، واحتمال وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء كما ترى خلاف الظاهر جدا.
وما أورده الأستاذ الأعظم على الاستدلال به بأنه ضعيف للارسال، وأن ما اشتهر من أن مرسلات ابن أبي عمير من الأمارات المعتبرة فاسد لما نرى أن في مسنداته رجالا ضعفاء، ونستكشف من ذلك أن مرسلات أيضا على هذا المنهج.
ودعوى أنه لا يرسل إلا عن الثقة دعوى جزافية، إذ لم يثبت لنا ذلك بدليل عقلي أو نقلي، مع أنه لو سلمنا أنه لا يرسل إلا عن الثقة ولكن ثبوت الصحة عنده لا يوجب ثبوتها عندنا لاحتمال اكتفائه، في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به نحن.
غير تام، وذلك لأن مرسل ابن أبي عمير حجة لوجهين:
الأول: ما اشتهر من أنه لا يرسل إلا عن الثقة، والدليل على هذا بنحو يخرج عن الدعوى الجزافية ما عن الذكرى من أن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله، وعن الكشي: إن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.
وما ذكره دام ظله من أنه لو ثبت ذلك، أي أنه لا يرسل إلا عن الثقة، لا يجدي، إذ لعله يكتفي في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به.
غريب، إذ الدليل دل على أنه لا يرسل إلا عن الثقة، لا أنه لا يرسل إلا الخبر الصحيح عنده وعليه فارساله توثيق لمن أرسل عنه، فيكون كتوثيق النجاشي وغيره.
الثاني: إنه من الطبقة الثالثة من الطبقات الثلاث من أصحاب الاجماع وقد حققنا