____________________
قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) قال عليه السلام: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه (1).
وتقريب الاستدلال به: إن الظاهر أن الانكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول لا العمل إذ الموصول في ما يشاء مفعول ليعملون والضمير المحذوف المنصوب لما يشاء يرجع إلى الموصول، فمتعلق المشيئة نفس المعمول وإلا لزم تعلق العمل بالعمل، وحيث إنه عليه السلام أنكر مشيئة سليمان لوجود تماثيل الرجال والنساء فيدل على أن وجودها من المنكرات.
لا يقال: إن لازم هذا البيان دلالة الحديث على وجوب المحو.
فإنه يرد: بأنه يدل على أن سليمان لم يشأ أن يكون ما يعمل له للاقتناء والتزيين تماثيل الرجال والنساء.
وقد أجيب عنه بوجوه:
الأول: إن الصانعين للتماثيل له هم الجن، فالاستدلال به على حرمة اقتناء الصور يتم بناء على حرمة التصوير على الجن، وهو غير ثابت.
وفيه: إن الخبر بالتقريب المتقدم إنما يدل على حرمة اقتناء الصورة م غير نظر إلى أن تحققها وصدورها عن الفاعل كان عصيانا أم لم يكن.
الثاني: ما ذكره الأستاذ الأعظم من أن الظاهر رجوع الانكار إلى كون التصاوير المعمولة لسليمان تصاوير الرجال والنساء فلا يدل على مبغوضية العمل فضلا عن مبغوضية المعمول، والوجه فيه أن تصاوير الرجال والنساء واقتنائها من الأمور اللاهية التي لا تليق بمنصب النبوة بخلاف تصاوير الشجر وشبهه.
وفيه: إن هذا الجواب متين لو لم يكن في الآية الشريفة فوله تعالى: (ما يشاء) وأما مع وجوده فلا يتم، إذ حينئذ يرجع الانكار إلى مشيئة سليمان عليه السلام، فيدل على كون متعلق المشيئة الذي هو وجود المعمول بالتقريب المتقدم من المنكرات.
وتقريب الاستدلال به: إن الظاهر أن الانكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول لا العمل إذ الموصول في ما يشاء مفعول ليعملون والضمير المحذوف المنصوب لما يشاء يرجع إلى الموصول، فمتعلق المشيئة نفس المعمول وإلا لزم تعلق العمل بالعمل، وحيث إنه عليه السلام أنكر مشيئة سليمان لوجود تماثيل الرجال والنساء فيدل على أن وجودها من المنكرات.
لا يقال: إن لازم هذا البيان دلالة الحديث على وجوب المحو.
فإنه يرد: بأنه يدل على أن سليمان لم يشأ أن يكون ما يعمل له للاقتناء والتزيين تماثيل الرجال والنساء.
وقد أجيب عنه بوجوه:
الأول: إن الصانعين للتماثيل له هم الجن، فالاستدلال به على حرمة اقتناء الصور يتم بناء على حرمة التصوير على الجن، وهو غير ثابت.
وفيه: إن الخبر بالتقريب المتقدم إنما يدل على حرمة اقتناء الصورة م غير نظر إلى أن تحققها وصدورها عن الفاعل كان عصيانا أم لم يكن.
الثاني: ما ذكره الأستاذ الأعظم من أن الظاهر رجوع الانكار إلى كون التصاوير المعمولة لسليمان تصاوير الرجال والنساء فلا يدل على مبغوضية العمل فضلا عن مبغوضية المعمول، والوجه فيه أن تصاوير الرجال والنساء واقتنائها من الأمور اللاهية التي لا تليق بمنصب النبوة بخلاف تصاوير الشجر وشبهه.
وفيه: إن هذا الجواب متين لو لم يكن في الآية الشريفة فوله تعالى: (ما يشاء) وأما مع وجوده فلا يتم، إذ حينئذ يرجع الانكار إلى مشيئة سليمان عليه السلام، فيدل على كون متعلق المشيئة الذي هو وجود المعمول بالتقريب المتقدم من المنكرات.