____________________
والتخصيص في الآية الشريفة بقوله تعالى: ﴿الذين إذا اكتالوا... الخ﴾ (١) إما أن يكون من جهة الغلبة فلا خصوصية للبخس في الكيل والوزن، أو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على صنف منها.
{١} وبذلك ظهر أن ما ذكره المصنف من أن البخس في العدو الذرع يلحق به حكما وإن خرج عن موضوعه، غير تام لشمول التطفيف له موضوعا، اللهم إلا أن يكون نظره قدس سره إلى أن الأدلة المتضمنة لحرمة التطفيف من الآية الشريفة والنصوص كلها مختصة بالبخس في الكيل والوزن.
وكيف كان: فتشهد لحرمته الأدلة الأربعة:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ولا تبخسوا الناس أشيائهم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ولا تنقصوا المكيال والميزان﴾ (4).
وأما السنة: فقد وردت نصوص كثيرة في الأبواب المتفرقة دالة على الحرمة. كحسن حمران عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث عد فيه جملة من الأوصاف المحرمة ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان (5) وغير ذلك من النصوص المستفيضة.
أما الاجماع: فقد ادعاه غير واحد، والظاهر أنه كذلك، إذ لم يخالف فيه أحد.
أما العقل: فلأنه مستقل بقبح الظلم، وتنقيص حق الغير وعدم الوفاء به ظلم.
وظاهر الأدلة حرمة التطفيف بعنوانه وبعنوان أنه بخس، لا بعنوان أنه أكل للمال بالباطل، فيحرم لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض، ولا بعنوان عدم دفع حق الغير، فيحرم قبل تسليم المعوض أو العوض.
{١} وبذلك ظهر أن ما ذكره المصنف من أن البخس في العدو الذرع يلحق به حكما وإن خرج عن موضوعه، غير تام لشمول التطفيف له موضوعا، اللهم إلا أن يكون نظره قدس سره إلى أن الأدلة المتضمنة لحرمة التطفيف من الآية الشريفة والنصوص كلها مختصة بالبخس في الكيل والوزن.
وكيف كان: فتشهد لحرمته الأدلة الأربعة:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ولا تبخسوا الناس أشيائهم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ولا تنقصوا المكيال والميزان﴾ (4).
وأما السنة: فقد وردت نصوص كثيرة في الأبواب المتفرقة دالة على الحرمة. كحسن حمران عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث عد فيه جملة من الأوصاف المحرمة ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان (5) وغير ذلك من النصوص المستفيضة.
أما الاجماع: فقد ادعاه غير واحد، والظاهر أنه كذلك، إذ لم يخالف فيه أحد.
أما العقل: فلأنه مستقل بقبح الظلم، وتنقيص حق الغير وعدم الوفاء به ظلم.
وظاهر الأدلة حرمة التطفيف بعنوانه وبعنوان أنه بخس، لا بعنوان أنه أكل للمال بالباطل، فيحرم لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض، ولا بعنوان عدم دفع حق الغير، فيحرم قبل تسليم المعوض أو العوض.