منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٥
فظاهر الفتاوى والنصوص {1} حرمته مؤكدة، فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه.
وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون.
وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، فقال عليه السلام: له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروب إلى أن قال: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر والكافر في النار إلى آخر، وقريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا، فقال عليه السلام: له أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى، قال: إن حسبت علمت.
____________________
هذا فيما علم بكونه تكذيبا له، وإلا فلا وجه للحرمة، إلا إذا كان الاخبار جزميا، مع عدم كونه جازما بما أخبر به، فإنه يحرم لكونه كذبا، وبذلك ظهر حكم ما لو أخبر عن الربط بين الكائنات والفلكيات، لا بنحو التأثير، بل بنحو الكاشفية، وأنه إن كان اخبارا عنه بنحو لا يؤثر وجوه البر في عدم تحقق المكشوف حرم لكونه تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله وإلا فلا.
وقد استدل لحرمة الاخبار في الجملة أو مطلقا بوجوه أخر:
{1} الأول: ما في المكاسب، وهي النصوص المتضمنة لأن المنجم ملعون، وما يقرب من ذلك من التعبيرات كخبر نصر (1) ومرسل المحقق (2) وما في نهج البلاغة (3) المذكورة في المتن.

(1) الوسائل، باب 24، من أبواب ما يكتسب به، حديث 7.
2) المعتبر، ص 688.
3) نهج البلاغة، 105، خطبة 79.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 ... » »»
الفهرست