____________________
الثالث: ما ذكره المصنف بعد أسطر بقوله: فظاهره رجوع الانكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل.
توضيحه: على ما ذكره بعض مشايخنا المحققين: إن مجرد الميل والحب إلى شئ مرجوح لا ينافي النبوة ما لم يظهر أثره، فهذه قرينة على رجوع الانكار إلى الإذن أو التقرير.
وفيه: أنه يمكن أن يكون راجعا إلى وجود المعمول وأثره حينئذ اقتنائه، فعلى فرض ظهوره في نفسه في الرجوع إلى نفس المعمول لا وجه لرفع اليد عنه بواسطة ذلك.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إنه إنما يدل الحديث على أن اقتناء تماثيل الرجال و النساء لا يناسب مقام النبوة وهو أعم من الحرمة، اللهم أن يقال: إن فعل المكروه لا ينافي مقام النبوة، فالانكار دليل على الحرمة.
لا يقال: إنه يدل على الحرمة في تلك الشريعة لا في هذه الشريعة.
فإنه يقال: إن تعرض الإمام عليه السلام له يدل على بقاء هذا الحكم.
{1} هذا هو الوجه الثامن من ما استدل به على حرمة الاقتناء (1).
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم بأن البأس فيه محمول على الكراهة للصلاة.
وفيه: إنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر منه ثبوت البأس في وجود التماثيل في البيت لا في الصلاة.
وقد يقال: إن ثبوت البأس أعم من الحرمة.
وفيه: إنه ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص كما يظهر لمن راجع معناه اللغوي، فالانصاف أنه يدل على عدم جواز الاقتناء، ولكن ستعرف أنه معارض بما دل على الجواز فيحمل على الكراهة.
توضيحه: على ما ذكره بعض مشايخنا المحققين: إن مجرد الميل والحب إلى شئ مرجوح لا ينافي النبوة ما لم يظهر أثره، فهذه قرينة على رجوع الانكار إلى الإذن أو التقرير.
وفيه: أنه يمكن أن يكون راجعا إلى وجود المعمول وأثره حينئذ اقتنائه، فعلى فرض ظهوره في نفسه في الرجوع إلى نفس المعمول لا وجه لرفع اليد عنه بواسطة ذلك.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إنه إنما يدل الحديث على أن اقتناء تماثيل الرجال و النساء لا يناسب مقام النبوة وهو أعم من الحرمة، اللهم أن يقال: إن فعل المكروه لا ينافي مقام النبوة، فالانكار دليل على الحرمة.
لا يقال: إنه يدل على الحرمة في تلك الشريعة لا في هذه الشريعة.
فإنه يقال: إن تعرض الإمام عليه السلام له يدل على بقاء هذا الحكم.
{1} هذا هو الوجه الثامن من ما استدل به على حرمة الاقتناء (1).
وأجاب عنه الأستاذ الأعظم بأن البأس فيه محمول على الكراهة للصلاة.
وفيه: إنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر منه ثبوت البأس في وجود التماثيل في البيت لا في الصلاة.
وقد يقال: إن ثبوت البأس أعم من الحرمة.
وفيه: إنه ظاهر في المنع ما لم يثبت الترخيص كما يظهر لمن راجع معناه اللغوي، فالانصاف أنه يدل على عدم جواز الاقتناء، ولكن ستعرف أنه معارض بما دل على الجواز فيحمل على الكراهة.