وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته.
وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو، وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الانكار إلى مشيئة سليمان (على نبينا آله وعليه السلام) لعملهم بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل.
وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو.
وأما ما ورد من أن عليا عليه اللام لم يكن يكره الحلال، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا، ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر (1). مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي
____________________
وفيه: مضافا إلى أنه مرسل غاية ما يدل عليه مرجوحية كونها في البيت للصلاة أو مطلقا، ولا يدل على الحرمة، إذ فعله عليه السلام لا يدل على اللزوم كما لا يخفى.
فتحصل: أن صحيح البقباق وخبر أبي بصير وصحيحي زرارة ومحمد بن مسلم تدل على حرمة الاقتناء والتزيين بها.
إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا.
{1} لما أفاده في المتن من أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور والتماثيل.
فتحصل: أن صحيح البقباق وخبر أبي بصير وصحيحي زرارة ومحمد بن مسلم تدل على حرمة الاقتناء والتزيين بها.
إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا.
{1} لما أفاده في المتن من أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور والتماثيل.