ورواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهدى إلى طنفسة (قطيفة) من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر (2) هذا وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلأن الممنوع هو ايجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه، نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج كما أن حرمة ايجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها، وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.
____________________
{1} هذا هو الوجه التاسع وهو ما دل على كراهة الإمام علي عليه السلام وجود الصورة في البيوت كخبر المثنى عن الإمام الصادق عليه السلام (1) وخبر حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه (2) فإن ذلك بضميمة ما دل على أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال كصحيح أبي بصير (3) يدل على حرمة اقتناء الصورة في البيوت.
وفيه: أولا: إن الخبرين مجهولان، أما الأول فلمثنى، وأما الثاني: فلحاتم.
وثانيا: إن المراد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال أنه لم يكن يكره الحلال المتساوي الطرفين وإلا فهو كان كارها للمكروه قطعا.
وبذلك يظهر أن المراد من الكراهة في الخبرين ما يعم الكراهة الاصطلاحية.
{2} هذا هو الوجه العاشر وهو خبر الحلبي (2). عن أبي عبد الله عليه السلام المذكور في المتن.
وفيه: أولا: إن الخبرين مجهولان، أما الأول فلمثنى، وأما الثاني: فلحاتم.
وثانيا: إن المراد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال أنه لم يكن يكره الحلال المتساوي الطرفين وإلا فهو كان كارها للمكروه قطعا.
وبذلك يظهر أن المراد من الكراهة في الخبرين ما يعم الكراهة الاصطلاحية.
{2} هذا هو الوجه العاشر وهو خبر الحلبي (2). عن أبي عبد الله عليه السلام المذكور في المتن.