____________________
انسان، فلا يكون حراما وإن صدق حرم.
وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره: من أن صدق حيوان تام على النصف غير معقول، و صدق حيوان ناقص لا يجدي، غير تام لما حققناه في الجزء الأول من زبدة الأصول في مبحث الصحيح والأعم من أنه في الألفاظ الموضوعة للمركبات ربما يكون الموضوع له عدة أجزاء فصاعدا، بمعنى أن بعض الأجزاء على فرض وجوده داخل في المسمى وعدمه لا يضر بالصدق كما في لفظ الدار، فإنه موضوع لحيطان وساحة وغرفة، فلو زيد على ذلك شئ من سرداب ونحوه يدخل في المسمى، وعدمه لا يضر بالصدق، ومن هذا القبيل الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس كالحيوان والانسان، فإن زيادا مثلا يصدق على الموجود الخارجي، فلو قطعت رجله ويده ونحوهما لا يكون ذلك مضرا بالصدق، كذلك لفظ الانسان والحيوان، وعلى ذلك فيمكن صدق صورة الحيوان على تصوير نصفه كما لو صور من رأسه إلى آخر بطنه، وعلى ذلك فإن صدق فهو حرام وإلا فلا وجه للحرمة.
وعلى الفرض الثاني لو بدى له الاتمام حرم ذلك، لأنه تصوير محرم، ولو اشتغل بتصوير حيوان وقبل إتمامه انصرف عن ذلك لم يفعل محرما، إلا بعنوان التجري إذ ما فعله ليس تصويرا كي يكون حراما.
{1} وما ذكره المصنف قدس سره بقوله: من أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، لو تم لا يقتضي ما رتب عليه من أنه لا يراعي الحرمة بإتمام العمل، إذ لو سلمنا أن المحرم هو نفس الفعل لا الهيئة الاجتماعية إلا أنه لا ينبغي التأمل في أن المحرم هو نفس نقش الأجزاء بشرط الانضمام وما يصدق الصورة عليه، وإلا فلا يكون حراما، ففي الفرض بما أنه لا يصدق صورة الحيوان على ما نقش فلا وجه للحرمة.
وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره: من أن صدق حيوان تام على النصف غير معقول، و صدق حيوان ناقص لا يجدي، غير تام لما حققناه في الجزء الأول من زبدة الأصول في مبحث الصحيح والأعم من أنه في الألفاظ الموضوعة للمركبات ربما يكون الموضوع له عدة أجزاء فصاعدا، بمعنى أن بعض الأجزاء على فرض وجوده داخل في المسمى وعدمه لا يضر بالصدق كما في لفظ الدار، فإنه موضوع لحيطان وساحة وغرفة، فلو زيد على ذلك شئ من سرداب ونحوه يدخل في المسمى، وعدمه لا يضر بالصدق، ومن هذا القبيل الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس كالحيوان والانسان، فإن زيادا مثلا يصدق على الموجود الخارجي، فلو قطعت رجله ويده ونحوهما لا يكون ذلك مضرا بالصدق، كذلك لفظ الانسان والحيوان، وعلى ذلك فيمكن صدق صورة الحيوان على تصوير نصفه كما لو صور من رأسه إلى آخر بطنه، وعلى ذلك فإن صدق فهو حرام وإلا فلا وجه للحرمة.
وعلى الفرض الثاني لو بدى له الاتمام حرم ذلك، لأنه تصوير محرم، ولو اشتغل بتصوير حيوان وقبل إتمامه انصرف عن ذلك لم يفعل محرما، إلا بعنوان التجري إذ ما فعله ليس تصويرا كي يكون حراما.
{1} وما ذكره المصنف قدس سره بقوله: من أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا، لو تم لا يقتضي ما رتب عليه من أنه لا يراعي الحرمة بإتمام العمل، إذ لو سلمنا أن المحرم هو نفس الفعل لا الهيئة الاجتماعية إلا أنه لا ينبغي التأمل في أن المحرم هو نفس نقش الأجزاء بشرط الانضمام وما يصدق الصورة عليه، وإلا فلا يكون حراما، ففي الفرض بما أنه لا يصدق صورة الحيوان على ما نقش فلا وجه للحرمة.