ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أيصلي فيه، قال: لا بأس.
وعنه عن أخيه عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت هل يصلي فيه؟ قال: لا، حتى يقطع رأسه ويفسد {2}.
____________________
في محله وأشرنا إليه في الجزء الثاني من فقه الصادق في مبحث الحيض أن المراد من قولهم أجمعت ا لعصابة على تصحيح ما يصح عنهم اعتبار رواية من قيل في حقه ذلك لو صحت من أول السند إليه من دون اعتبار الوثاقة فيمن يروي عنه حتى لو روى عن معروف بالفسق، فضلا عما لو أرسل الحديث.
وبما ذكرناه في تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم من عدم الدليل على جواز اقتناء المجسمة من ذوات الأرواح مدعيا أن نصوص الجواز عامة للمجسمة وغيرها، فخصص بما دل على المنع.
{1} وصحيح (1) الحلبي المذكور في المتن، وظهوره في جواز الاقتناء لا ينكر، و حمله على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة خلاف الظاهر قطعا.
ودعوى أنه ظاهر في غير المجسمة، ممنوعة إذ يمكن أن يكون في الوسادة مجسمة من الطير منسوجة عليها كما لا يخفى، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور التماثيل في المجسمة.
وإن شئت قلت: إن نصوص المنع عن الاقتناء مانعة عن اقتناء التماثيل، وهذا الصحيح مجوز له، فلا وجه لحمل إحدى الطائفين على المجسمة، والأخرى على غيرها بل يتعين الجمع بينهما، إما بأن المنع إنما هو لأجل الصلاة، أو الحمل على الكراهة.
{2} وخبر (2) علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: المذكور في المتن وهو كالصريح في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة لا لنفسه.
لا يقال: إنه أعم من النصوص المانعة فإن الصورة أعم من المجسمة وغيرها.
وبما ذكرناه في تقريب الاستدلال ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم من عدم الدليل على جواز اقتناء المجسمة من ذوات الأرواح مدعيا أن نصوص الجواز عامة للمجسمة وغيرها، فخصص بما دل على المنع.
{1} وصحيح (1) الحلبي المذكور في المتن، وظهوره في جواز الاقتناء لا ينكر، و حمله على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة خلاف الظاهر قطعا.
ودعوى أنه ظاهر في غير المجسمة، ممنوعة إذ يمكن أن يكون في الوسادة مجسمة من الطير منسوجة عليها كما لا يخفى، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور التماثيل في المجسمة.
وإن شئت قلت: إن نصوص المنع عن الاقتناء مانعة عن اقتناء التماثيل، وهذا الصحيح مجوز له، فلا وجه لحمل إحدى الطائفين على المجسمة، والأخرى على غيرها بل يتعين الجمع بينهما، إما بأن المنع إنما هو لأجل الصلاة، أو الحمل على الكراهة.
{2} وخبر (2) علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: المذكور في المتن وهو كالصريح في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة لا لنفسه.
لا يقال: إنه أعم من النصوص المانعة فإن الصورة أعم من المجسمة وغيرها.