____________________
الثاني: خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته (1).
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند فتأمل.
وثانيا: إنه غير متضمن لقضية حقيقية بل وارد في واقعة خارجية شخصية، ولا نعلم أن الصور التي أمر صلى الله عليه وآله بمحوها بأي كيفية كانت فلعلها كانت أصناما.
وأما ما ذكره المصنف قدس سره كما سيأتي من أن سياقه ظاهر في الكراهة من جهة عموم الأمر بقتل الكلاب وتسوية القبور.
فغير صحيح، إذ الأمر إنما هو بقتل كلاب المدينة لا مطلق الكلاب، ولعلها كانت مؤذيات.
كما أن الأمر بتسوية القبور إنما هو في موضوع شخصي ولعله كانت القبور مسنمات.
فتحصل: إن الأظهر عدم وجوب محو الصورة.
وأما الموضع الثاني: فالمعروف بين قدماء أصحابنا حرمة اقتنائها والتزيين بها، و لعل المشهور بين متأخري المتأخرين الجواز.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: الملازمة بين حرمة عمل شئ، وبين حرمة اقتنائه، والتصرف فيه، والتزيين به.
وفيه: ما عرفت آنفا.
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند فتأمل.
وثانيا: إنه غير متضمن لقضية حقيقية بل وارد في واقعة خارجية شخصية، ولا نعلم أن الصور التي أمر صلى الله عليه وآله بمحوها بأي كيفية كانت فلعلها كانت أصناما.
وأما ما ذكره المصنف قدس سره كما سيأتي من أن سياقه ظاهر في الكراهة من جهة عموم الأمر بقتل الكلاب وتسوية القبور.
فغير صحيح، إذ الأمر إنما هو بقتل كلاب المدينة لا مطلق الكلاب، ولعلها كانت مؤذيات.
كما أن الأمر بتسوية القبور إنما هو في موضوع شخصي ولعله كانت القبور مسنمات.
فتحصل: إن الأظهر عدم وجوب محو الصورة.
وأما الموضع الثاني: فالمعروف بين قدماء أصحابنا حرمة اقتنائها والتزيين بها، و لعل المشهور بين متأخري المتأخرين الجواز.
واستدل للأول بوجوه:
الأول: الملازمة بين حرمة عمل شئ، وبين حرمة اقتنائه، والتصرف فيه، والتزيين به.
وفيه: ما عرفت آنفا.