وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد في القواعد وشم الخدود من جملة تدليس تأمل، لأن الوشم في نفسه زينة، وكذا التأمل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الانسان ووصله بشعر غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه إلا أن يوجه الأول بأنه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء
____________________
ولا يخفى أن محل الكلام هو فعل الماشطة من حيث هو، وعليه فالأخبار 1 الواردة في الغش والتدليس أجنبية عن المقام. فإنها مختصة بمن يعرض المغشوش والمدلس للبيع والزواج، ولا تشمل فعل الماشطة بل فعلها مما يوجد به موضوع التدليس، فإذا لا دليل على حرمة فعلها سوى الاجماعات المحكية وهي لا تصلح دليلا لذلك، فإن كلمات جماعة منهم قابلة للحمل على إرادة الحرمة إذا كان فعل الماشطة بقصد ترتب البيع أو التزويج عليه، فتكون الحرمة حينئذ من جهة كونه إعانة على الإثم المحرمة باعتقادهم، وكلمات آخرين لو كانت مطلقة فيحتمل أن يكونوا ممن لا يرى اعتبار قصد ترتب المعان في صدق عنوان الإعانة، وعلى ذلك فلا يبقى وثوق بثبوت اجماع تعبدي يمكن أن يستدل به.
وقد وردت روايات صريحة في جواز التمشيط: كصحيح ابن مسلم عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث أم حبيب الخافضة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأم عطية: أدني مني، إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه (2).
ومرسل ابن أبي عمير عن رجل عن مولانا الصادق عليه السلام دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال صلى الله عليه وآله: إفعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر (3) ونحوهما غيرهما.
وقد وردت روايات صريحة في جواز التمشيط: كصحيح ابن مسلم عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث أم حبيب الخافضة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأم عطية: أدني مني، إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فإن الخرقة تشرب ماء الوجه (2).
ومرسل ابن أبي عمير عن رجل عن مولانا الصادق عليه السلام دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال صلى الله عليه وآله: إفعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر (3) ونحوهما غيرهما.