وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر (امرأة) غيرها.
وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة.
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
____________________
ودعوى أنه يتعين تقييد اطلاقها بمرسل الفقيه قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها.
وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة (1). مندفعة بضعف سنده للارسال أولا، وكونه واردا في حكم كسبها ثانيا. مضافا إلى ما ستعرف عند تعرض المصنف قدس سره له.
{1} قد ورد في جملة من النصوص لعن الماشطة على أعمال أربعة الوصل والنمص والوشم والوشر، كالخبر المروي عن معاني الأخبار (2) المذكور في المتن.
وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة (1). مندفعة بضعف سنده للارسال أولا، وكونه واردا في حكم كسبها ثانيا. مضافا إلى ما ستعرف عند تعرض المصنف قدس سره له.
{1} قد ورد في جملة من النصوص لعن الماشطة على أعمال أربعة الوصل والنمص والوشم والوشر، كالخبر المروي عن معاني الأخبار (2) المذكور في المتن.