نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة {3} بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بيان البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن لكن الانصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفا.
____________________
دليل التزيين أو ذلك الدليل فلا كلام، وإلا فيتساقطان ويرجع إلى أصالة الإباحة، ولا وجه للرجوع إلى المرجحات، لأن دلالة كل منها للمجمع أنما تكون بالاطلاق لا بالعموم.
{1} الظاهر أنه غلط وكانت النسخة الصحيحة مع أنه لولا الحمل على الكراهة.
{2} المتعين هو هذا بعد اصلاحه بالتخصيص بشعر الانسان إذ لا وجه للتخصيص بخصوص شعر المرأة كما تقدم، وأما الاحتمال الثاني وهو الحمل على صورة التدليس فمما لا وجه له ولا قرينة عليه فالالتزام به بلا وجه.
ومنه يظهر أنه لا مورد للبناء على الاجمال، بدعوى دوران الأمر بين الاحتمالين والقول بأنه لا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس.
(3) وفيه أن المصلحة في وشم الأطفال هي التزيين كما في غيرهم وفيهم بالنسبة إلى ثقب الأذان والأنوف.
{1} الظاهر أنه غلط وكانت النسخة الصحيحة مع أنه لولا الحمل على الكراهة.
{2} المتعين هو هذا بعد اصلاحه بالتخصيص بشعر الانسان إذ لا وجه للتخصيص بخصوص شعر المرأة كما تقدم، وأما الاحتمال الثاني وهو الحمل على صورة التدليس فمما لا وجه له ولا قرينة عليه فالالتزام به بلا وجه.
ومنه يظهر أنه لا مورد للبناء على الاجمال، بدعوى دوران الأمر بين الاحتمالين والقول بأنه لا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس.
(3) وفيه أن المصلحة في وشم الأطفال هي التزيين كما في غيرهم وفيهم بالنسبة إلى ثقب الأذان والأنوف.