وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تشبه بالرجال في لباسها، وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة {1}، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.
____________________
فإن قوله: وهم المخنثون... الخ ظاهر في الحصر.
أورد عليه المصنف بايرادين آخرين:
أحدهما أن التشبه متقوم بالقصد ولا يتحقق بدونه، ذكره قبل أسطر وأيده بعض المحققين بأن التشبه من التفعل وهيئة التفعل قد اعتبر في تحقق مفهومها القصد، وهذا هو الفارق بين التشبه والشباهة، حيث إن الثانية تستعمل في موارد الشباهة القهرية غير القصدية، كما يقال زيد شبيه بعمرو في الجمال، والأول لا يستعمل في هذه الموارد.
وفيه: أنه لا ريب في عدم صدق التشبه في موارد الشباهة القهرية، ولكن ذلك لأجل اعتبار العلم والالتفات في حصول وجه الشبه في الخارج لا لأجل اعتبار القصد بالمعنى الذي أراده الشيخ قدس سره الذي لا دليل عليه، بل أطلق التشبه في النصوص على جر الثوب والمساحقة واللواط مع عدم صدور شئ منها بقصد التشبه.
{1} الثاني: ظهور بعض الأخبار كخبري سماعة المذكورين في المتن (1). في الكراهة وهما يوجبان صرف ظهور النبوي عن الحرمة.
وفيه: إنه لم أر وجها لدعوى ظهور الثاني منهما في الكراهة، فإن مادة النهي ظاهرة في الحرمة والزجر بل هي أظهر منه فيها.
وأما الأول: فإن كان وجه دعوى ظهوره في الكراهة قوله عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء ففيه: إن الكراهة في الروايات أعم من الكراهة المصطلحة وإن كان لأجل الاجماع
أورد عليه المصنف بايرادين آخرين:
أحدهما أن التشبه متقوم بالقصد ولا يتحقق بدونه، ذكره قبل أسطر وأيده بعض المحققين بأن التشبه من التفعل وهيئة التفعل قد اعتبر في تحقق مفهومها القصد، وهذا هو الفارق بين التشبه والشباهة، حيث إن الثانية تستعمل في موارد الشباهة القهرية غير القصدية، كما يقال زيد شبيه بعمرو في الجمال، والأول لا يستعمل في هذه الموارد.
وفيه: أنه لا ريب في عدم صدق التشبه في موارد الشباهة القهرية، ولكن ذلك لأجل اعتبار العلم والالتفات في حصول وجه الشبه في الخارج لا لأجل اعتبار القصد بالمعنى الذي أراده الشيخ قدس سره الذي لا دليل عليه، بل أطلق التشبه في النصوص على جر الثوب والمساحقة واللواط مع عدم صدور شئ منها بقصد التشبه.
{1} الثاني: ظهور بعض الأخبار كخبري سماعة المذكورين في المتن (1). في الكراهة وهما يوجبان صرف ظهور النبوي عن الحرمة.
وفيه: إنه لم أر وجها لدعوى ظهور الثاني منهما في الكراهة، فإن مادة النهي ظاهرة في الحرمة والزجر بل هي أظهر منه فيها.
وأما الأول: فإن كان وجه دعوى ظهوره في الكراهة قوله عليه السلام إني لأكره أن يتشبه بالنساء ففيه: إن الكراهة في الروايات أعم من الكراهة المصطلحة وإن كان لأجل الاجماع