____________________
{1} وفيه: إن خبر سعد متضمن لجواز التزيين للزوج، والنسبة بينه وبين ما عن معاني الأخبار عموم من وجه، ففي مورد الافتراق وهو فعل تلك الأمور لغير الزوج الفعلي لا صارف لخبر معاني الأخبار عن ظاهره، وهي الحرمة.
ودعوى أنه بعد صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى، الوصل وإلى، نتف الشعر والبناء على كراهتهما، لما دل على جوازهما، يتعين البناء على كراهة غيرهما مما تضمنه الخبر لوحدة السياق.
مندفعة بأن الكراهة والحرمة كالوجوب والاستحباب خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. بل هما أمران ينتزعان من الترخيص في فعل المنهي عنه و عدمه، وعليه فلو ورد الترخيص في فعل أحد الأمور التي تعلق بها النهي، يتعين البناء على كراهته، وحرمة أخواته. فتدبر. فالصحيح هو ما ذكرناه فراجع.
{2} وفيه أنه بعد صرف النبوي في الواصلة يكون هو بالنسبة إلى سائر جمله أظهر في الحرمة، اللهم إلا أن يكون مراده أن هذا الصرف يوجب إجمال سائر جمله لاحتمال أن يكون المراد بها غير اعمال التمشيط، فلا يصلح دليلا على الحرمة. ولكنه يصلح لأن يستند إليه البناء على الكراهة لقاعدة التسامح.
ولكن يرد عليه: إن قاعدة التسامح لو جرت في المكروهات - مع أنه محل نظر - إنما تجري فيما إذا كان الخبر واضح المراد ضعيف السند لا فيما إذا كان المراد منه غير معلوم. و بذلك ظهر أنه لا وجه للبناء على كراهة غير الوصل من اعمال التمشيط.
{3} لو كان دليل عموم الرخصة شاملا لمطلق التزيين كان ما ذكر متينا، إذ عمدة اعمال التمشيط هي تلك الأمور، ولكن بما أنه يختص بالتزيين للزوج، فالنسبة بينهما عموم من وجه كما تقدم، فبالنسبة إلى مورد الاجتماع - وهو التزيين بتلك الأمور للزوج - لو قدم
ودعوى أنه بعد صرفه عن ظاهره بالنسبة إلى، الوصل وإلى، نتف الشعر والبناء على كراهتهما، لما دل على جوازهما، يتعين البناء على كراهة غيرهما مما تضمنه الخبر لوحدة السياق.
مندفعة بأن الكراهة والحرمة كالوجوب والاستحباب خارجتان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه. بل هما أمران ينتزعان من الترخيص في فعل المنهي عنه و عدمه، وعليه فلو ورد الترخيص في فعل أحد الأمور التي تعلق بها النهي، يتعين البناء على كراهته، وحرمة أخواته. فتدبر. فالصحيح هو ما ذكرناه فراجع.
{2} وفيه أنه بعد صرف النبوي في الواصلة يكون هو بالنسبة إلى سائر جمله أظهر في الحرمة، اللهم إلا أن يكون مراده أن هذا الصرف يوجب إجمال سائر جمله لاحتمال أن يكون المراد بها غير اعمال التمشيط، فلا يصلح دليلا على الحرمة. ولكنه يصلح لأن يستند إليه البناء على الكراهة لقاعدة التسامح.
ولكن يرد عليه: إن قاعدة التسامح لو جرت في المكروهات - مع أنه محل نظر - إنما تجري فيما إذا كان الخبر واضح المراد ضعيف السند لا فيما إذا كان المراد منه غير معلوم. و بذلك ظهر أنه لا وجه للبناء على كراهة غير الوصل من اعمال التمشيط.
{3} لو كان دليل عموم الرخصة شاملا لمطلق التزيين كان ما ذكر متينا، إذ عمدة اعمال التمشيط هي تلك الأمور، ولكن بما أنه يختص بالتزيين للزوج، فالنسبة بينهما عموم من وجه كما تقدم، فبالنسبة إلى مورد الاجتماع - وهو التزيين بتلك الأمور للزوج - لو قدم