____________________
لا يقال: إنه يدل على أن لعن النبي صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة أريد به لعن الزانية والقوادة، لا أن كل ما تضمن النهي عن ذلك لم يرد ظاهره.
فإنه يقال: إنه على ذلك يبقى سؤال السائل بلا جواب، إذ ضروري أن السائل مراده بقوله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله.. الخ أنه قد ورد المنع عن ذلك. فالجواب بما يختص ببعض تلك الأدلة كما ترى. وعليه فلا يبعد دعوى صراحة جوابه عليه السلام في عدم المنع عنه مطلقا، ويؤيد ذلك الاجماع المدعي على عدم الحرمة.
وقد استدل على المنع في شعر الانسان، بأن شعر الغير لا يجوز الصلاة معه.
وفيه: ما حققناه في الجزء الرابع من فقه الصادق من جواز الصلاة معه، مع أنه غير مربوط بما هو محل الكلام وهو حكم وصل الشعر بالشعر من حيث هو.
وأما دعوى كون شعر الغير عورة، فمندفعة بأن ذلك أنما هو في الشعر المتصل، مع أنه لا يتم بالنسبة إلى شعر المحارم كالزوجة الأخرى للرجل، مع أنه غير مربوط بما هو محل البحث كما لا يخفى.
فتحصل: إن الأظهر جواز وصل الشعر بشعر المرأة أيضا، نعم يكره الوصل بشعر الانسان لا سيما شعر المرأة.
وأما الوصل بشعر غير الانسان فلا دليل على كراهته أيضا، إذ المطلقات قيدت بما هو صريح في الجواز بالنسبة إلى شعر غير الانسان.
{1} واستدلال المصنف قدس سره على الكراهة بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار كما في رواية عبد الله بن الحسن، في غير محله، إذ قد عرفت أن إطلاقها يقيد بما هو صريح في عدم البأس بأن يوصل بشعر غير الانسان، وعليه فلا وجه للاستدلال به على الكراهة.
فإنه يقال: إنه على ذلك يبقى سؤال السائل بلا جواب، إذ ضروري أن السائل مراده بقوله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله.. الخ أنه قد ورد المنع عن ذلك. فالجواب بما يختص ببعض تلك الأدلة كما ترى. وعليه فلا يبعد دعوى صراحة جوابه عليه السلام في عدم المنع عنه مطلقا، ويؤيد ذلك الاجماع المدعي على عدم الحرمة.
وقد استدل على المنع في شعر الانسان، بأن شعر الغير لا يجوز الصلاة معه.
وفيه: ما حققناه في الجزء الرابع من فقه الصادق من جواز الصلاة معه، مع أنه غير مربوط بما هو محل الكلام وهو حكم وصل الشعر بالشعر من حيث هو.
وأما دعوى كون شعر الغير عورة، فمندفعة بأن ذلك أنما هو في الشعر المتصل، مع أنه لا يتم بالنسبة إلى شعر المحارم كالزوجة الأخرى للرجل، مع أنه غير مربوط بما هو محل البحث كما لا يخفى.
فتحصل: إن الأظهر جواز وصل الشعر بشعر المرأة أيضا، نعم يكره الوصل بشعر الانسان لا سيما شعر المرأة.
وأما الوصل بشعر غير الانسان فلا دليل على كراهته أيضا، إذ المطلقات قيدت بما هو صريح في الجواز بالنسبة إلى شعر غير الانسان.
{1} واستدلال المصنف قدس سره على الكراهة بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار كما في رواية عبد الله بن الحسن، في غير محله، إذ قد عرفت أن إطلاقها يقيد بما هو صريح في عدم البأس بأن يوصل بشعر غير الانسان، وعليه فلا وجه للاستدلال به على الكراهة.