____________________
ثم إن الكلام يقع في موضعين:
الأول: في صورة العلم بالغش.
الثاني: في صورة الجهل به.
أما الأول: فالكلام فيه يقع، تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز، وفي الجواهر، لم أجد من أفتى بالمنع بل الفتاوى على خلافه.
وتشهد له جملة من النصوص.
واستدل للمنع بالنصوص الدالة على حرمة الغش الآتية في ذلك المبحث، و بقوله عليه السلام في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش أكسره فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (1).
وبخبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (2).
وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر دعائم الاسلام في الستوق: يقطع ولا يحل أن ينفق (3).
وفي الجميع نظر:
أما نصوص الغش: فلعدم شمولها لما نحن فيه، لتوقف صدق الغش على علم الغاش و جهل المغشوش، فلا يصدق في فرض علم المغرور.
وأما الأخبار الأخر: فضعيفة السند، لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دائم الاسلام قد عرفت حاله في أول الكتاب، فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من إفتائهم بالجواز، مضافا إلى معارضتها بما هو أصح سندا منها.
الأول: في صورة العلم بالغش.
الثاني: في صورة الجهل به.
أما الأول: فالكلام فيه يقع، تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه، وأخرى في جواز المعاوضة عليها وعدمه.
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز، وفي الجواهر، لم أجد من أفتى بالمنع بل الفتاوى على خلافه.
وتشهد له جملة من النصوص.
واستدل للمنع بالنصوص الدالة على حرمة الغش الآتية في ذلك المبحث، و بقوله عليه السلام في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش أكسره فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (1).
وبخبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش (2).
وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر دعائم الاسلام في الستوق: يقطع ولا يحل أن ينفق (3).
وفي الجميع نظر:
أما نصوص الغش: فلعدم شمولها لما نحن فيه، لتوقف صدق الغش على علم الغاش و جهل المغشوش، فلا يصدق في فرض علم المغرور.
وأما الأخبار الأخر: فضعيفة السند، لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين الصيرفي، والثاني مرسل، وخبر دائم الاسلام قد عرفت حاله في أول الكتاب، فهي غير منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من إفتائهم بالجواز، مضافا إلى معارضتها بما هو أصح سندا منها.