____________________
وقوله تعالى (والرجز فاهجر) (1).
وقوله تعالى (إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (2).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
الأول: إن الاجتناب المطلق شامل للبيع.
الثاني: أنها يدل على حرمة الانتفاعات حتى غير العبادة كالتزيين وغيره، فتكون مما لا منفعة محللة له فلا يحوز البيع لذلك.
وفيه: إن المستفاد من هذه الآيات لزوم اجتناب الأوثان والرجس وهجرها بعدم الانتفاع بها بما يكون انتفاعا بها بما هي أوثان، كما هنو الظاهر من إضافة المنفعة إلى العنوان، وعلى ذلك فلا تشعل الآيات الانتفاع بها بما لا يكون انتفاعا بالوثن بما هو كذلك المفروض وجوده في المقام، فإذا تلك المنفعة فعدم شمولها للبيع بطريق أولى.
{1} هذا هو الوجه الثالث وهو النبوي المشهور: إن الله إذا حرم قوم شيئا حرم عليهم ثمنه (3).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم، قد عرفت اختصاصه بما ليس له منفعة محللة فلا يشمل هذا القسم.
الرابع: الاجماع وهو كما ترى.
وقوله تعالى (إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (2).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
الأول: إن الاجتناب المطلق شامل للبيع.
الثاني: أنها يدل على حرمة الانتفاعات حتى غير العبادة كالتزيين وغيره، فتكون مما لا منفعة محللة له فلا يحوز البيع لذلك.
وفيه: إن المستفاد من هذه الآيات لزوم اجتناب الأوثان والرجس وهجرها بعدم الانتفاع بها بما يكون انتفاعا بها بما هي أوثان، كما هنو الظاهر من إضافة المنفعة إلى العنوان، وعلى ذلك فلا تشعل الآيات الانتفاع بها بما لا يكون انتفاعا بالوثن بما هو كذلك المفروض وجوده في المقام، فإذا تلك المنفعة فعدم شمولها للبيع بطريق أولى.
{1} هذا هو الوجه الثالث وهو النبوي المشهور: إن الله إذا حرم قوم شيئا حرم عليهم ثمنه (3).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم، قد عرفت اختصاصه بما ليس له منفعة محللة فلا يشمل هذا القسم.
الرابع: الاجماع وهو كما ترى.