____________________
والأظهر بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى الثالث. وقد صرح به جمع من أئمة اللغة.
وأما المورد الثاني، فالظاهر: إن القمار لا يصدق على اللعب بدون الرهان، كما يظهر لمن راجع الاستعمالات العرفية وكلمات اللغويين ففي مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشئ وفي القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوه ما عن لسان العرب وفي المنجد القمار على لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره.
ولا ينافيه ما عن ظاهر الصحاح والمصباح والتكملة والذيل أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه، فإنه لو يدل على أنه موضوع للعب بها مع الرهن وأن إطلاقه على اللعب بدونه نادر ومجاز، لا يدل على أنه بنحو الحقيقة.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك في صدقه بدونه فيتعين الأخذ بالقدر المتيقن.
ولا يعتبر في صدقه أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار ولا بالآلات المعروفة الشاملة لها ولغيرها كالخاتم والجواز والبيض التي تعارف اللعب بها ولها منافع شايعة أخر.
لما ترى من صدق القمار على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية وعلاقة كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ في سائر اللغات.
ولتصريح أكثر اللغويين بذلك.
ولما في جملة من النصوص من التصريح بالتعميم.
ففي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر (1).
وفي خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر؟ قال كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز (2) ونحو هما غير هما.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القمار هو اللعب بأي شئ كان بشرط الرهن.
وأما المورد الثاني، فالظاهر: إن القمار لا يصدق على اللعب بدون الرهان، كما يظهر لمن راجع الاستعمالات العرفية وكلمات اللغويين ففي مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشئ وفي القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوه ما عن لسان العرب وفي المنجد القمار على لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره.
ولا ينافيه ما عن ظاهر الصحاح والمصباح والتكملة والذيل أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه، فإنه لو يدل على أنه موضوع للعب بها مع الرهن وأن إطلاقه على اللعب بدونه نادر ومجاز، لا يدل على أنه بنحو الحقيقة.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك في صدقه بدونه فيتعين الأخذ بالقدر المتيقن.
ولا يعتبر في صدقه أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار ولا بالآلات المعروفة الشاملة لها ولغيرها كالخاتم والجواز والبيض التي تعارف اللعب بها ولها منافع شايعة أخر.
لما ترى من صدق القمار على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية وعلاقة كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ في سائر اللغات.
ولتصريح أكثر اللغويين بذلك.
ولما في جملة من النصوص من التصريح بالتعميم.
ففي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر (1).
وفي خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما الميسر؟ قال كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز (2) ونحو هما غير هما.
فالمتحصل مما ذكرناه أن القمار هو اللعب بأي شئ كان بشرط الرهن.